پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج1-ص556

وقال في القديم: تصح صلاته (1).

دليلنا: إنه لا خلاف أنه إذا صلى خلفه أو عن يمينه وشماله أن صلاته صحيحة، ولا دليل على صحتها إذا صلى قدامه.

مسألة 300: إذا صلى في مسجد جماعة وحال بينه وبين الإمام والصفوف حائل لا تصح صلاته.

وقال الشافعي: إن كان في مسجد واحد صح وإن كان حائل (2).

دليلنا: إجماع الفرقة، وما رووه من أن من صلى وراء المقاصير (3) لا صلاة له (4).

مسألة 301: يكره أن يكون الإمام أعلى من المأموم، على مثل سطح، ودكان وما أشبه ذلك.

وبه قال أبو حنيفة (5).

والذي نص عليه الشافعي أنه لا بأس به (6)، وحكى الطبري أنه الأفضل.

دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم وقد ذكرناها (7).

مسألة 302: من صلى خارج المسجد وليس بينه وبين الإمام حائل، وهو

(1) المجموع 4: 299، وفتح العزيز 4: 338.

(2) الأم (مختصر المزني): 23، والمجموع 4: 308 وكفاية الأخيار 1: 84.

(3) المقاصير: الدار الواسعة المحصنة أو هي أصغر من الدار كالقصارة بالضم فلا يدخلها إلا صاحبها والجمع مقاصير.

مجمع البحرين: 312 مادة قصر، ولسان العرب 6: 411.

(4) الكافي 3: 385 الحديث الرابع، والتهذيب 3: 52 حديث 182، ومن لا يحضره الفقيه 1: 253 حديث 1144.

(5) المبسوط 1: 39، والمجموع 4: 295، والمحلى 4: 84، وفتح المعين: 37.

(6) الأم 1: 172، والمجموع 4: 295، وكفاية الأخيار 1: 84، والمحلى 4: 84.

(7) الكافي 3: 386 الحديث التاسع، ومن لا يحضره الفقيه 1: 253 حديث 1146، والتهذيب 3: 53 حديث 185.