پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج1-ص555

دليلنا: إجماع الفرقة.

وروى جابر بن عبد الله قال: وقف رسول الله صلى الله عليه وآله يصلي فوقفت عن يمينه، فجاء ابن صخر (1) فوقف على يساره، فأخذنا بيده حتى صيرنا خلفه (2) مسألة 298: إذا دخل المسجد وقد ركع الإمام وخاف أن تفوته تلك الركعة جاز أن يحرم ويركع ويمشي في ركوعه حتى يلحق بالصف إن لم يجئ مأموم آخر، فإن جاء مأموم آخر وقت موضعه، وبه قال أحمد وإسحاق (3).

وقال الشافعي: إن وجد فرجة في الصف دخل فيه وإلا جذب واحدا إلى خلفه ووقف معه، وإن لم يفعل وأحرم وحده كره له ذلك وانعقدت صلاته (4)، وبه قال مالك، وأبو حنيفة وأصحابه (5).

وقال النخعي وداود وابن أبي ليلى إن صلاته لا تنعقد (6).

دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم وقد ذكرناها (7).

مسألة 299: إذا وقف المأموم قدام الإمام لم تصح صلاته، وبه قال أبو حنيفة والشافعي في الجديد، وهو الصحيح عند أصحابه (8).

(1) ذكره ابن الأثير في أسد الغابة تارة بعنوان جابر بن صخر، وأخرى تحت عنوان جبار بن صخر بن صخر بن أمية بن خنساء الأنصاري، أبو عبد الله، كان يكلف من قبل النبي (ص) بالخرص لأهل خيبر – في الزكاة – توفي سنة 30 هجرية، أسد الغابة 1: 254 و 265، والإصابة 1: 221.

(2) روى أبو داود في سننه 1: 171 الحديث برقم 634، والبيهقي في السنن الكبرى 2: 239 في حديث طويل عن جابر بن عبد الله، ولعل المصنف قدس سره أشار إلى مورد الدليل من هذا الحديث بالمعنى دون اللفظ والله أعلم بالصواب.

(3) نيل الأوطار 3: 229، وحاشية رد المحتار 1: 570، والمجموع 4: 298.

(4) المجموع 4: 298 – 299.

(5) المجموع 4: 299.

(6) المجموع 4: 298.

(7) الكافي 3: 385 الحديث الخامس، ومن لا يحضره الفقيه 1: 257 حديث 1166، والاستبصار 1: 436 حديث 1681 و 1682، والتهذيب 3: 44 حديث 154 و 155.

(8) الأم 1: 169، والمبسوط 1: 43، وكفاية الأخيار 1: 84، والمجموع 4: 299، وفتح العزيز 4: 338.