پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج1-ص553

وقال الشافعي: إن كان لعذر صحت صلاته (1) وإن كان لغير عذرفعلى قولين: أحدهما: يصح، كما قلناه وهو الأصح (2).

والثاني: لا يصح (3).

وقال أبو حنيفة: بطلت صلاته، سواء كان لعذر أو لغير عذر (4).

مسألة 295: يجوز للمراهق المميز العاقل أن يكون إماما في الفرائض والنوافل التي يجوز فيها صلاة الجماعة، مثل الاستسقاء.

وبه قال الشافعي (5).

وعن أبي حنيفة روايتان: إحديهما: إنه لا صلاة له ولا يجوز الائتمام به لا في فرض ولا في نفل (6).

والثانية: إن له صلاة لكنها نفل، ويجوز الائتمام به في النفل دون الفرض (7).

دليلنا: إجماع الفرقة، فإنهم لا يختلفون في أن من هذه صفته تلزمه الصلاة.

وأيضا قوله عليه السلام: ” مروهم بالصلاة لسبع ” (8) يدل على أن

(1) الأم 1: 174، والأم (مختصر المزني): 23، والمجموع 4: 245، والوجيز 1: 58، ومغني المحتاج 1: 259.

(2) الأم 1: 174، والمجموع 4: 245، والوجيز 1: 58، ومغني المحتاج 1: 259.

(3) المجموع 4: 245، والوجيز 1: 58.

(4) شرح فتح القدير 1: 260، والمجموع 4: 247.

(5) المجموع 4: 249، وفتح العزيز 4: 327، ومغني المحتاج 1: 240، وكفاية الأخيار 1: 83، والمبسوط 1: 180، ونيل الأوطار 3: 203، والمحلى 4: 217.

(6) الهداية 1: 56، والمبسوط 1: 180، واللباب 1: 82، والنتف 1: 97، ونيل الأوطار 3: 203، وفتح العزيز 3: 327، والمجموع 4: 250.

(7) الهداية 1: 56، والنتف 1: 96، وبدائع الصنائع 1: 157، والمبسوط 1: 180، واللباب 1: 82، والمجموع 4: 249 – 250، ونيل الأوطار 3: 203، وفتح العزيز 4: 327.

(8) سنن الترمذي 1: 253 باب 295 حديث 405، وسنن أبي داود 1: 133 باب 23 حديث 494 و 495، ومسند أحمد بن حنبل 2: 180 و 187، و 3: 404، وسنن الدارمي 1: 33، ومستدرك الصحيحين 1: 258، وتلخيص المستدرك للذهبي 1: 258 باختلاف في الألفاظ.