الخلاف-ج1-ص552
الصلاة جاز ذلك، وبه قال الشافعي في الجديد (1).
وكذلك إن صلى بقوم وهو محدث أو جنب ولا يعلم حال نفسه ولا يعلمه المأموم ثم علم في أثناء الصلاة حال نفسه، خرج، واغتسل، واستأنف الصلاة.
وقال الشافعي: إذا عاد أتم الصلاة، فانعقدت الصلاة في الابتداء جماعة بغير إمام، ثم صارت جماعة بإمام.
الثانية:
نقل نية الجماعة
إلى حال الانفراد
قبل أن يتمم المأموم يجوز ذلك، وتنتقل الصلاة من حال الجماعة إلى حال الانفراد، وبه قال الشافعي (2).
وقال أبو حنيفة تبطل صلاته (3).
الثالثة: أن ينقل صلاة انفراد إلى صلاة جماعة، فعندنا إنه يجوز ذلك، وللشافعي فيه قولان: أحدهما: لا يجوز، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه (4).
والثاني: يجوز، وهو الأصح عندهم، وهو اختيار المزني (5) مثل ما قلناه.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم وقد ذكرناها في الكتاب الكبير (6)، ولأنه لا مانع يمنع منه، فمن ادعى المنع فعليه الدلالة.
مسألة 294: إذا أحرم خلف الإمام ثم أخرج نفسه من صلاته وأتمها منفردا صح ذلك.
(1) المجموع 4: 242 و 245، والمبسوط 1: 169 و 180، ونيل الأوطار 3: 216 والمغني لابن قدامة 1: 779.
(2) الوجيز 1: 58، والمجموع 4: 245 – 246.
(3) شرح فتح القدير 1: 260، والمجموع 4: 247.
(4) المجموع 4: 208 والوجيز 1: 58.
(5) الأم (مختصر المزني): 23، والمجموع 4: 208 – 209، والوجيز 1: 58.
(6) التهذيب 3: 283 الأحاديث 842 و 843.