الخلاف-ج1-ص548
الكتابين (1) وقوله عليه السلام: ” يؤمكم أقرؤكم ” ولم
يفصل (2).
مسألة 287: لا يجوز إمامة ولد الزنا.
وقال الشافعي: إمامته مكروهة (3).
وقال أبو حنيفة: لا بأس بها (4).
دليلنا: إجماع الفرقة، وطريقة الاحتياط.
مسألة 288: لا يجوز أن يأتم الرجل بامرأة ولا خنثى، وبه قال جميع الفقهاء (5) إلا أبا ثور فإنه قال: يجوز ذلك (6).
دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا فالصلاة في الذمة بيقين ولا يجوز إبراؤها إلا بيقين، ولا يقين لمن صلى خلف امرأة.
وأيضا روى جابر أن النبي صلى الله عليه وآله قال: ” لا تؤمن امرأة رجلا، ولا يؤم أعرابي مهاجرا ” (7).
مسألة 289: لا بأس أن يؤم الرجل جماعة من النساء ليس فيهن رجال.
وقال الشافعي: ذلك مكروه (8).
(1) التهذيب 2: 24 باب فضل الجماعة.
(2) من لا يحضره الفقيه 1: 185 حديث 880.
(3) الأم 1: 166، والمجموع 4: 290.
(4) بدائع الصنائع 1: 156، والنتف 1: 95، والآثار: 14، وحاشية رد المحتار 1: 562 وفي اللباب 1: 81 أنه مكروه.
(5) الأم 1: 164، والمحلى 4: 219، والهداية 1: 56، والمجموع 4: 255، وبداية المجتهد 1: 140، وحاشية رد المحتار 1: 576، والنتف 1: 97، ومغني المحتاج 1: 240، وحاشية العدوي 1: 263، والشرح الكبير على متن المقنع 2: 52، وفتح العزيز 4: 319.
(6) بداية المجتهد 1: 141، والمجموع 4: 255، وسبل السلام 2: 426، والشرح الكبير على متن المقنع 2: 52.
(7) سنن ابن ماجة 1: 343 حديث 1081.
(8) المجموع 4: 277 – 278.