الخلاف-ج1-ص546
العموم.
فأما صلاة القارئ خلف الأمي فإنما منعناه لقوله عليه السلام: ” يؤمكم أقرؤكم ” (1) ومن خالف ذلك خالف النص، فلا تصح صلاته.
وأما كراهية ما ذكرناه فللأخبار التي رواها أصحابنا أوردناها في الكتابين المقدم ذكرهما (2).
مسألة 284: يجوز للمفترض أن يأتم بالمتنفل، وللمتنفل أن يقتدي بالمفترض، مع اختلاف نيتهما، وبه قال الحسن، وطاووس، وعطاء، والأوزاعي، والشافعي، وأحمد، وإسحاق (3).
وذهب قوم إلى أن اختلاف النية يمنع الائتمام على كل حال، ذهب إليه الزهري، وربيعة، ومالك، وأبو حنيفة وقالوا: يجوز أن يأتم المتنفل بالمفترض، ولا يجوز أن يأتم المفترض بالمتنفل ولا المفترض بالمفترض مع اختلاف فرضيهما (4).
دليلنا: إجماع الفرقة فإنهم لا يختلفون في ذلك.
وأيضا روى جابر قال: كان معاذ بن جبل (5) يصلي مع رسول الله
= وفضلها، والتهذيب 3: 24 باب فضل الجماعة، وسائل الشيعة 5: 370 أبواب صلاة الجماعة الباب الأول.
(1) من لا يحضره الفقيه 1: 185 حديث 880.
(2) التهذيب 3: 166 الأحاديث 361 و 362، والاستبصار 1: 424 باب إن المتيمم لا يصلي بالمتوضئين الأحاديث 1634 و 1635.
(3) المجموع 4: 269 و 271، والوجيز 1: 57، وشرح فتح القدير 1: 263.
(4) الهداية 1: 58، واللباب 1: 84، والنتف 1: 96، وشرح فتح القدير 1: 263 وفتح المعين: 34، والمجموع: 4: 271 (5) أبو عبد الرحمن، معاذ بن جبل بن عمر بن أوس بن الخزرج الأنصاري الخزرجي، أحد من شهد العقبة والمشاهد كلها، وقد آخى النبي بينه وبين عبد الله بن مسعود، روى عن النبي وعنه عمر وابنه وأبو قتادة وأنس وأبو أمامة وعبد الرحمن بن غنم وغيرهم، مات في طاعون عمواس بالشام سنة =