الخلاف-ج1-ص544
وخالف جميع الفقهاء في ذلك وقالوا إنها سنة (1).
وقال الشافعي: أقل ما يكون فيها ركعتان، وأفضله اثنتا عشرة ركعة،والمختار ثمان ركعات (2).
دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا الأصل براءة الذمة، وكون ذلك مسنونا يحتاج إلى دليل.
وأيضا روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: ” صلاة الضحى بدعة ” (3).
وما رووه في هذا الباب من الأخبار فغير معروفة ولا معلومة (4)، ويجوز أن تكون نسخت فلا يجوز العمل بها.
مسألة 282: لا يجوز للجالس أن يؤم بالقيام، وبه قال مالك (5).
وقال الشافعي: الأفضل أن لا يصلي خلفه، فإن فعل أجزأه وصحت صلاته، غير أنهم يصلون من قيام (6)، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه (7).
وقال أحمد: إذا صلى الإمام قاعدا صلوا خلفه قعودا مع القدرة على القيام، ولا يجوز أن يصلوا قياما خلف قاعد، فإن صلوا خلفه قياما لم تصح صلاتهم (8).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (9).
(1) المجموع 4: 36، وكفاية الأخيار 1: 54، وسبل السلام 2: 405، وحاشية إعانة الطالبين 1: 253.
(2) المجموع 4: 36، وكفاية الأخيار 1: 54، وحاشية إعانة الطالبين 1: 254.
(3) من لا يحضره الفقيه 2: 87 حديث 394، والتهذيب 3: 69، حديث 226، والاستبصار 1: 467 حديث 1807.
وصحيح مسلم 2: 917 حديث 220 كتاب الحج، ومسند أحمد 2: 129 و 155.
(4) صحيح البخاري 2: 70، وسنن الدارمي 1: 338 و 339.
(5) بداية المجتهد 1: 147، والمجموع 4: 265، وسبل السلام 2: 417.
(6) الأم 1: 171، وبداية المجتهد 1: 147، وسبل السلام 2: 417.
(7) المبسوط 1: 213، واللباب 1: 84، وبداية المجتهد 1: 147.
(8) المجموع 4: 265، وبداية المجتهد 1: 147.
(9) من لا يحضره الفقيه 1: 249 حديث 1119.