الخلاف-ج1-ص543
وقد روى أصحابنا أنهم إذا صلوا جماعة وجاء قوم جاز لهم أن يصلوا دفعة أخرى غير أنهم لا يؤذنون ولا يقيمون ويجتزون بالأذان الأول (1).
دليلنا: الأخبار التي ذكرناها في الكتاب الكبير (2).
وروى أبو علي الحراني (3) قال: كنا عند أبي عبد الله عليه السلام فأتاه رجل فقال له: جعلت فداك صلينا في المسجد الفجر فانصرف بعضنا وجلس بعض في التسبيح فدخل رجل المسجد فأذن فمنعناه ودفعناه عن ذلك؟ فقال أبو عبد الله عليه السلام: ” أحسنت ادفعه عن ذلك وامنعه أشد المنع ” قلت: فإن دخلوا فأرادوا أن يصلوا جماعة فيه؟ قال: ” يقومون في ناحية المسجد ولا يبدو لهم إمام ” (4).
وروى زيد بن علي عن أبيه عن آبائه قال: دخل رجلان المسجد وقد صلى علي بالناس فقال لهما إن شئتما فليؤم أحدكما صاحبه ولا يؤذن ولا يقيم (5).
مسألة 281:
صلاة الضحى بدعة
لا يجوز فعلها (6).
(1) الكافي 3: 304 الحديث 12، والتهذيب 2: 277 حديث 1100 و 281 حديث 1119 و 1120، و 3: 56 حديث 191 و 195.
(2) التهذيب 3: 55 حديث 190.
(3) في النسخ الخطية وغيرها الجبائي والصحيح ما أثبتناه، وقد عنونه النجاشي في باب من اشتهر بكنيته والشيخ الطوسي في فهرسته وقالا له كتاب، روى عن الإمام الصادق عليه السلام وروى عنه محمد ابن أبي عمير وهارون بن مسلم.
وأما الجبائي فلم نعثر عليه في رواة الإمام الصادق، علما بأن الجبائي المعروف من كبار المعتزلة مات سنة 303 هجرية.
رجال النجاشي: 354، والفهرست 187، وتنقيح المقال 3: 27 من فصل الكنى، ومعجم رجال الحديث 21: 251.
(4) التهذيب 3: 55 حديث 190، وفي من لا يحضره الفقيه 1: 266 حديث 1215 بسند آخر واختلاف في الألفاظ.
(5) التهذيب 3: 56 حديث 191.
(6) قال النووي في المجموع 4: 40 وثبت عن ابن عمر أنه يراها بدعة وعن ابن مسعود نحوه.