پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج1-ص542

دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا الأصل براءة الذمة، وإيجاب الجماعة وفرضها في هذه الصلوات يحتاج إلى دليل.

وأيضا روى نافع عن ابن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: ” صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ (1) بسبع وعشرين درجة ” (2).

وروى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله قال: ” صلاة الجماعة أفضل من صلاة أحدكم وحده بخمسة وعشرين جزءا ” (3) وابن مسعود ” بتسع وعشرين درجة ” (4).

فوجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وآله فاضل بين صلاة الجماعة و صلاة الفذ، ولفظ أفضل في كلام العرب موضوع للاشتراك في الشئ وإنأحدهما يفضل فيه، فلو كانت صلاة الفذ غير مجزية لما وقعت المفاضلة فيها.

مسألة 280: إذا صلي في مسجد جماعة وجاء قوم آخرون ينبغي أن يصلوا فرادى، وهو مذهب الشافعي (5) إلا أنه قال: هذا إذا كان المسجد له إمام راتب يصلي بالناس، فأما إذا لم يكن له إمام راتب، أو يكون مسجدا على قارعة الطريق، أو في محلة لا يمكن أن يجتمع أهله دفعة واحدة، فإنه يجوز أن يصلوا جماعة بعد جماعة (6).

(1) الفذ: الفرد مجمع البحرين مادة (فذذ).

(2) صحيح البخاري 1: 156، وموطأ مالك 1: 129 الحديث الأول الباب الثامن، وفي صحيح مسلم 1: 450 حديث 250، وسنن ابن ماجة 1: 259 حديث 789 الباب 16، وسنن الترمذي 1: 420 حديث 215 باختلاف يسير.

(3) صحيح مسلم 1: 449 حديث 649، وموطأ مالك 1: 129 الحديث الثاني الباب الثامن، وفي صحيح البخاري 1: 157، وسنن ابن ماجة 1: 258 حديث 787، وسنن النسائي 1: 241، وسنن الترمذي 1: 421 حديث 216 باختلاف يسير.

(4) في مسند أحمد 1: 376 ” فضل صلاة الرجل في الجماعة على صلاته وحده بضع وعشرون درجة “.

(5) نيل الأوطار 3: 185، وحكاه الترمذي في سننه 1: 430 عن الشافعي وجماعة من أهل العلم.

(6) الأم 1: 136، والمجموع 4: 221.