پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج1-ص537

وأما ما يدل على أنه ينبغي التسليم في كل ركعتين، فما رواه الزهري عن سالم عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وآله قال: ” صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشيت فأوتر بركعة ” (1).

مسألة 275:

لا يجوز أن يوتر أول الليل مع الاختيار،

ويجوز ذلك مع الاضطرار، وفي السفر، وخوف الفوات، وترك القضاء.

وقال الشافعي: هو بالخيار إن شاء أوتر أول الليل وإن شاء آخره.

فإن كان ممن يريد القيام بالليل لصلاة الليل فالوتر آخر الليل أفضل (2).

دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا فلا خلاف أنه إذا أوتر آخر الليل كان جائزا،وليس على قول من أجازه أول الليل دليل.

وروى مسروق (3) قال: قلت لعائشة: متى كان رسول الله صلى الله عليه وآله يوتر؟ قالت: كل ذلك فعل رسول الله صلى الله عليه وآله أوتر أول الليل، ونام وسطه وآخره، ولكن انتهى وتره حين مات إلى السحر (4).

مسألة 276: من أوتر أول الليل وقام آخره لا يعتد بما فعله أولا بل يوتر،

= رسول الله نهى عن البتيراء أن يصلي الرجل واحدة يوتر بها، ونقله عنه الدار قطني في غرائب مالك.

وعن الخطيب في الرواة عن ملك في ترجمة عثمان بن محمد.

(1) صحيح مسلم 1: 516 الأحاديث 145 و 146 و 147، ومسند أحمد 2: 30، و 40 و 44 و 49 و 54 و 58 و 66 و 71 و 77 و 102 و 113 و 119 و 133 و 134 و 148 و 155، وموطأ مالك 1: 123 حديث 23 باختلاف في السند ومثله سنن الدارمي 1: 340، وسنن النسائي 3: 227 و 233، وسنن ابن ماجه 1: 418 باب ما جاء في صلاة الليل ركعتين – 171 – حديث 1320 باختلاف يسير.

(3) الأم 1: 141 ولم يفصل، والمجموع 4: 12 – 13، وإرشاد الساري 2: 231.

(3) مسروق بن الأجدع الهمداني الكوفي، أبو عائشة، ابن أخت عمرو بن معديكرب، أخذ العلم عن علي ومعاذ وابن مسعود وعائشة، وروى عنه إبراهيم والشعبي وغيرهم، مات سنة 63 مرآة الجنان 1: 139، وتذكرة الحفاظ 1: 46، وشذرات الذهب 1: 70.

(4) سنن الترمذي 2: 318 حديث 456، وسنن ابن ماجة 1: 374 حدث 1185 و 1186، وسنن أبي داود 2: 66 حديث 1435، والمنهل العذب المورود 8: 74.