پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج1-ص536

وتسليم بعده، والوتر ركعة مفردة بتشهد وتسليم.

وقال الشافعي: أفضل الوتر إحدى عشرة ركعة يسلم في كل ركعتين، وأقل الأفضل ثلاث بتسليمتين، فالثلاث أفضل من الواحدة، والخمس أفضل من ثلاث، وكلما زاد على إحدى عشرة ركعة كان أفضل.

والوتر بالواحدة جائز، والركعة الواحدة صلاة صحيحة (1).

وبه قال في الصحابة أبو بكر، وعمر، وابن عمر، وابن مسعود، وسعد بن أبي وقاص.

وفي الفقهاء مالك، وأحمد، وإسحاق (2).

وقال أبو حنيفة: الوتر ثلاث ركعات بتسليمة واحدة، فإن زاد عليها أو نقص منها لم يكن وترا.

وقال: الركعة الواحدة لا تكون صلاة صحيحة (3).

وقال الثوري: لا يوتر بواحدة (4).

دليلنا: إجماع الفرقة، فإنهم لا يختلفون في ذلك.

وأما كون الركعة الواحدة صلاة صحيحة فالأولى أن نقول أنه لا يجوز لأنه لا دليل في الشرع على ذلك، والركعتان مجمع على كونهما صلاة شرعية.

وروى ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وآله نهى عن البتيراء يعني الركعة الواحدة (5).

(1) المجموع 4: 22، وإرشاد الساري 2: 230، وعمدة القاري 7: 4، وبدائع الصنائع 1: 271، والفتح الرباني 4: 302.

(2) بداية المجتهد 1: 194، والفتح الرباني 4: 30، والمجموع 4: 22، وإرشاد الساري 2: 229.

(3) الهداية 1: 66، وعمدة القاري 7: 4، وبدائع الصنائع 1: 271، والمجموع 4: 22 وبداية المجتهد 1: 193، والفتح الرباني 4: 302.

(4) المجموع 4: 22، وعمدة القاري 7: 4.

(5) لم نعثر على هذه الرواية في مضانها المتوفرة المعتبرة، ولكن المحكي عن نصب الراية 1: 277 و 278، وفي لسان الميزان 4: 152 تحت رقم 357 في ذيل ترجمة عثمان بن محمد بن ربيعة: عن أبي سعيد أن =