الخلاف-ج1-ص535
على ذلك، لأنه ثبت به أن الصلوات خمس، لأن لها وسطى، فلو كان الوتر واجبا لكانت ستا، فلا تكون لها وسطى.
وروي عن علي عليه السلام أنه قال: ” الوتر ليس بحتم إنما هو سنة سنها نبيكم ” (1).
وروى طلحة بن عبيد الله قال: جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فسأله عن الاسلام؟ فقال: ” خمس صلوات في اليوم والليلة فقال: هل علي غيرها؟ فقال: لا إلا أن تتطوع، ثم سأله عن الصدقة؟ فقال: الزكاة فقال: هل علي غيرها؟ قال: لا إلا أن تطوع، ثم سأله عن الصوم؟ فقال: شهر رمضان في كل سنة فقال: هل علي غيره؟ فقال: لا إلا أن تتطوع، فأدبر الرجل وهو يقول: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص منه.
فقال النبي صلى الله عليه وآله.
أفلح إن صدق (2).
وروى ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله قال: ” ثلاث علي فرضولكم تطوع: الوتر، والنحر، وركعتا الفجر ” (3).
وروي عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله كان يوتر على راحلته ويصلي التطوع عليها حيث ما توجهت به، يؤمي برأسه إيماء (4).
وعندهم لا يجوز الوتر على الراحلة، وهذا حديث في الصحيح (5).
مسألة 274: صلاة الليل عندنا إحدى عشرة ركعة، كل ركعتين بتشهد
(1) سنن الترمذي 2: 316 حديث 454.
(2) صحيح البخاري 1: 19، وصحيح مسلم 1: 40 الحديث الثامن والتاسع.
وموطأ مالك 1: 175 حديث 94.
(3) سنن الدار قطني 2: 21 الحديث الأول.
(4) سنن الدار قطني 2: 21 الحديث الرابع، وانظر سنن أبي داود 2: 9 حديث 1224.
وصحيح البخاري 2: 55 باب صلاة التطوع على الدواب.
(5) المجموع 4: 21.