الخلاف-ج1-ص534
مسألة 273:
الوتر سنة مؤكدة وليس بواجب،
وبه قال جميع الفقهاء (1) إلا أبا حنيفة.
وبمذهبنا قال علي عليه السلام، وعبادة بن الصامت، وهو اختيار أبي يوسف ومحمد (2).
وقال أبو حنيفة: هو فرض، وأصحابه يقولون: هو واجب عنده (3).
وقال ابن المبارك: ما علمت أحدا قال الوتر واجب إلا أبا حنيفة (4).
قال حماد بن زيد: قلت لأبي حنيفة: كم الصلاة؟ قال: خمس.
قلت: فالوتر؟ قال: فرض.
قلت: فكم الصلاة قال: خمس قلت: فالوتر قال فرض.
قلت لا أدري تغلط في الجملة أو في التفصيل (5).
دليلنا: إجماع الفرقة فإنهم لا يختلفون في ذلك وإن كان قد ورد في أخبارهم إن صلاة الليل واجبة (6)، ويريدون بذلك شدة تأكدها.
وأيضا الأصل براءة الذمة، والايجاب يحتاج إلى دليل.
وأيضا قوله تعالى: ” حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى ” (7) يدل
(1) المجموع 4: 19، والفتح الرباني 4: 278، وعمدة القاري 7: 11، وشرح فتح القدير 1: 300.
(2) الهداية 1: 65، وشرح فتح القدير 1: 300، وعمدة القاري 7: 11، والمجموع 4: 19، وبدائع الصنائع 1: 270.
(3) الهداية 1: 65، وعمدة القاري 7: 11، وبدائع الصنائع 1: 270، والمجموع 4: 19، وإرشاد الساري 2: 228، والفتح الرباني 4: 278.
(4) في المجموع 4: 19، والفتح الرباني 4: 278، عن ابن المنذر قوله: لا أعلم أحدا وافق أبا حنيفة في هذا، وناقش العيني في عمدة القاري 7: 11 أبا الطيب وأبا حامد القائلان بأن أبا حنيفة هو القائل الوحيد لهذا القول، واستدل أخيرا بأن أبا حنيفة لم ينفرد بهذا الرأي.
(5) قال الكاساني في بدائع الصنائع 1: 270 عند أبي حنيفة فيه ثلاث روايات أحدها روى حماد بن زيد عنه أنه فرض.
وانظر الفتح الرباني 4: 278.
(6) التهذيب 2: 14 و 15 و 243 الأحاديث 36 و 39 و 42 و 962.
(7) البقرة: 238.