الخلاف-ج1-ص533
ولأصحاب الشافعي فيها وجهان: أحدهما قبل الركوع (1)، والآخر بعد الركوع، وعليه نص الشافعي في حرملة وعليه أصحابه (2).
دليلنا: إجماع الفرقة، وحديث أبي بن كعب الذي قدمته (3).
وروى عبد الله بن مسعود قال: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وآله لأنظر كيف يقنت في وتره، فقنت قبل الركوع، ثم لقنت أمي أم عبد الله فقلت: بيتي مع نسائه فانظري كيف يقنت في وتره، فأتتني فأخبرتني أنه قنت قبل الركوع (4).
مسألة 272:
وقت صلاة الليل
بعد انتصاف الليل، وكلما قرب إلى الفجر كان أفضل.
وقال مالك: الثلث الأخير أفضل (5).
وقال الشافعي: إن جزى الليل نصفين كان النصف الأخير أفضل، وإن جزاه ثلاثة أثلاث كان الثلث الأوسط أفضل (6).
دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا قوله تعالى ” والمستغفرين بالأسحار ” (7) فمدح المستغفرين أوقات السحر يدل على أن الدعاء فيه أفضل، والصلاة فيها الدعاء والاستغفار.
(1) المجموع 4: 15، وإرشاد الساري 2: 235.
(2) المجموع 4: 15، وإرشاد الساري 2: 235، وبدائع الصنائع 1: 273، وعمدة القاري 7: 17، وشرح فتح القدير 1: 304.
(3) تقدمت في المسألة السابقة.
(4) سنن الدار قطني 2: 32 الحديث الرابع وفيه (ثم يقنت)، وسنن أبي داود 2: 64 ذيل الحديث 1427 وفي سنن ابن ماجة 1: 374 حديث 1182 عن أبي بن كعب.
(5) إرشاد الساري 2: 23.
(6) الأم 1: 143، والمجموع 4: 44، ومغني المحتاج 1: 227 – 228.
(7) آل عمران: 17.