الخلاف-ج1-ص527
سمعنا أبا عبد الله عليه السلام يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وآله يصلي من التطوع مثلي الفريضة، ويصوم من التطوع مثلي الفريضة (1) مسألة 267: ينبغي لمن يصلي النافلة أن يتشهد في كل ركعتين ويسلم بعده، ولا يصلي ثلاثا ولا أربعا ولا ما زاد على ذلك بتشهد واحد، ولا بتسليم واحد.
وأن يتشهد في كل ركعتين ويسلم، سواء كان ليلا أو نهارا، فإن خالف ذلك خالف السنة.
وقال الشافعي: الأفضل أن يصلي مثنى مثنى ليلا كان أو نهارا (2)، فأما الجواز فإنه يصلي أي عدد شاء أربعا أو ستا أو ثمانيا أو عشرا شفعا أو وترا، وإذا زاد على مثنى فالأولى أن يتشهد عقيب كل ركعتين، فإن لم يفعل وتشهد في آخرهن مرة واحدة أجزأه.
وقال في الاملاء وإن صلى بغير إحصاء جاز.
قال: وبه قال مالك (3).
وقال أبو حنيفة: الأفضل أربعا أربعا ليلا كان أو نهارا (4).
وقال أبو يوسف ومحمد بقوله نهارا وبقول الشافعي: ليلا (5) قال: والجائز في النهار عددان مثنى أو أربعا، فإن زاد على أربع لم يصلح، والجائز ليلا مثنى مثنى، وأربعا أربعا، وستا ستا، وثمانيا ثمانيا، فإن زاد على ثمان لم يصح.
دليلنا: إجماع الفرقة وطريقة الاحتياط لأن ما قلناه مجمع على جوازه، وما
(1) الكافي 3: 443 الحديث الثالث، والتهذيب 2: 4 الحديث الثالث، والاستبصار 1: 218 حديث 773.
(2) المجموع 4: 56، ومغني المحتاج 1: 228، وإرشاد الساري 2: 228، وعمدة القاري 7: 3، والهداية 1: 66، وشرح فتح القدير 1: 319.
(3) قال القرطبي في بداية المجتهد 1: 200 فقال مالك والشافعي صلاة التطوع بالليل والنهار مثنى مثنى يسلم من كل ركعتين.
(4) الهداية 1: 66، وشرح فتح القدير 1: 319، وعمدة القاري 7: 3، وإرشاد الساري 2: 228.
(5) عمدة القاري 7: 3، وشرح فتح القدير 1: 319.