الخلاف-ج1-ص526
وقال الثوري وابن المبارك وإسحاق يصلي هذه قبل الظهر أربعا وبعدها ركعتين (1).
وقال أبو حنيفة: ركعتان قبل الفجر وأربع قبل الظهر.
وقبل العصر روايتان إحديهما أربع (2) وروى الحسن عنه ركعتين، وركعتان بعد المغرب، وأما العشاء الآخرة فأربع قبلها إن أحب وأربع بعدها، وكل أربع ذكرها فهي بتسليمة واحدة.
دليلنا: إجماع الفرقة، وأخبارهم لأن ذلك معلوم من مذهبنا للمخالفوالمؤالف، ولا يختلفون في العمل بها وإن اختلفت رواياتهم في ذلك، وقد بينا الوجه فيما اختلف فيه من الأخبار في ذلك (3).
وروى إسماعيل بن سعد الأحوص الأشعري القمي قال: قلت للرضا علي بن موسى عليه السلام كم الصلاة من ركعة؟ فقال: إحدى وخمسون ركعة (4).
وروى الفضيل بن يسار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الفريضة والنافلة إحدى وخمسون ركعة، النافلة أربع وثلاثون ركعة (5).
وروى الفضيل بن يسار والفضل بن عبد الملك وبكير بن أعين قالوا:
(1) المجموع 4: 7.
(2) الهداية 1: 66، وشرح فتح القدير 1: 314، وإرشاد الساري 2: 228.
(3) التهذيب 2: 2 باب المسنون من الصلوات، والاستبصار 1: 218 باب المسنون من الصلاة في اليوم والليلة.
(4) الكافي 3: 446 حديث 16، والتهذيب 2: 3 الحديث الأول، والاستبصار 1: 218 حديث 771.
(5) روى الحديث الشيخ الكليني في الكافي 3: 443 الحديث الثاني، والمصنف في كتابيه التهذيب 2: 4 الحديث الثاني، والاستبصار 1: 218 حديث 772، ما لفظه عن الفضيل بن يسار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الفريضة والنافلة إحدى وخمسون ركعة منها ركعتان بعد العتمة جالسا تعدان بركعة وهو قائم الفريضة منها سبع عشرة ركعة والنافلة أربع وثلاثون ركعة.