الخلاف-ج1-ص524
وروت عائشة أن النبي صلى الله عليه وآله قال: ” ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها ” (1).
مسألة 265: النوافل المرتبة في اليوم والليلة إذا فاتت أوقاتها استحب قضاؤها.
وللشافعي فيه قولان: أحدهما: لا تقضى، وبه قال مالك (2)، وقال في القديم: تقضى.
قال أصحابه: وهو أصح القولين، واختيار المزني (3).
وقال أبو حنيفة: لا تقضى إلا ركعتا الفجر، فإنه إن تركهما دون الفرض لم يقضهما، وإن تركهما مع الفرض قضاهما مع الفرض (4).
وقال محمد: تقضيان على كل حال.
دليلنا: إجماع الفرقة.
وأيضا فقد روى إسماعيل الجعفي قال: قال أبو جعفر عليه السلام: ” أفضل قضاء النوافل قضاء صلاة الليل بالليل، وصلاة النهار بالنهار ” (5).
وروى أبو بصير قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: ” إن فاتك شئ من تطوع النهار والليل فاقضه عند زوال الشمس، وبعد الظهر، وعند العصر، وبعد المغرب، وبعد العتمة، ومن آخر السحر ” (6).
وروى محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ” إن علي بن
(1) صحيح مسلم 1: 501 حديث 96، وسنن الترمذي 2: 275 حديث 416، ومسند أحمد بن حنبل 6: 50 و 265، وفي 149 باختلاف يسير.
(2) المجموع 4: 40، والفتح الرباني 4: 677.
(3) المجموع 4: 40.
(4) المجموع 4: 42.
(5) الكافي 3: 452 صدر الحديث الخامس، وفي موردين من التهذيب 2: 163 صدر حديث 638 و 2: 163 حديث 643.
(6) التهذيب 2: 163 حديث 642، بسقوط الواو في (وعند العصر).