پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج1-ص524

وروت عائشة أن النبي صلى الله عليه وآله قال: ” ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها ” (1).

مسألة 265: النوافل المرتبة في اليوم والليلة إذا فاتت أوقاتها استحب قضاؤها.

وللشافعي فيه قولان: أحدهما: لا تقضى، وبه قال مالك (2)، وقال في القديم: تقضى.

قال أصحابه: وهو أصح القولين، واختيار المزني (3).

وقال أبو حنيفة: لا تقضى إلا ركعتا الفجر، فإنه إن تركهما دون الفرض لم يقضهما، وإن تركهما مع الفرض قضاهما مع الفرض (4).

وقال محمد: تقضيان على كل حال.

دليلنا: إجماع الفرقة.

وأيضا فقد روى إسماعيل الجعفي قال: قال أبو جعفر عليه السلام: ” أفضل قضاء النوافل قضاء صلاة الليل بالليل، وصلاة النهار بالنهار ” (5).

وروى أبو بصير قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: ” إن فاتك شئ من تطوع النهار والليل فاقضه عند زوال الشمس، وبعد الظهر، وعند العصر، وبعد المغرب، وبعد العتمة، ومن آخر السحر ” (6).

وروى محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ” إن علي بن

(1) صحيح مسلم 1: 501 حديث 96، وسنن الترمذي 2: 275 حديث 416، ومسند أحمد بن حنبل 6: 50 و 265، وفي 149 باختلاف يسير.

(2) المجموع 4: 40، والفتح الرباني 4: 677.

(3) المجموع 4: 40.

(4) المجموع 4: 42.

(5) الكافي 3: 452 صدر الحديث الخامس، وفي موردين من التهذيب 2: 163 صدر حديث 638 و 2: 163 حديث 643.

(6) التهذيب 2: 163 حديث 642، بسقوط الواو في (وعند العصر).