الخلاف-ج1-ص523
التي تفوت، وصلاة الطواف، من الفجر إلى طلوع الشمس وبعد العصر إلى الليل ” (1).
وروى عبد الله بن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام في قضاء صلاة الليل والوتر تفوت الرجل أيقضيها بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس وبعد العصر إلى الليل؟ فقال: ” لا بأس بذلك ” (2).
وروى جميل بن دراج قال: سألت أبا الحسن الأول عليه السلام عن قضاء صلاة الليل بعد الفجر إلى طلوع الشمس؟ قال: ” نعم، وبعد العصر إلى الليل وهو من سر آل محمد المخزون ” (3).
وأخبارنا أكثر من أن تحصى وقد ذكرناها (4).
مسألة 264:
ركعتا الفجر من النوافل أفضل من الوتر
وبه قال مالك.
وللشافعي فيه قولان: أحدهما مثل ما قلناه قاله في القديم (5)، وقال في الجديد: الوتر أولى (6).
وأبو حنيفة خارج عن هذا الخلاف، لأن عنده أن الوتر واجب (7)، وسيجئ الكلام عليه.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (8).
(1) الكافي 3: 287 الحديث الأول، والتهذيب 2: 171 حديث 682.
(2) التهذيب 2: 173 حديث 687، والاستبصار 1: 289 حديث 1058.
(3) التهذيب 2: 173 حديث 689، والاستبصار 1: 290 حديث 1060، وفي من لا يحضره الفقيه 1: 315 حديث 1429 باختلاف يسير.
(4) التهذيب 2: 171 عند قول الشيخ الطوسي قدس سره ” قال الشيخ رحمه الله ومن نسي فريضة فليقضها أي وقت ذكرها.
“.
والاستبصار 1: 289 باب 158 وقت قضاء ما فات من النوافل.
(5) المجموع 4: 26.
(6) المصدر السابق.
(7) شرح فتح القدير 1: 300.
(8) منها ما في التهذيب 2: 242 حديث 960