الخلاف-ج1-ص522
وروت عائشة قالت: ما كان رسول الله صلى الله عليه وآله في بيتي في يوم بعد العصر إلا صلى ركعتين ” (1).
وروى عمران بن الحصين أن النبي صلى الله عليه وآله قال: ” من نسي صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها ” وفي بعضها ” أي حين ما كانت ” (2).
وأما روايات أصحابنا فأكثر من أن تحصى، من ذلك ما رواه الأصبغ بن نباتة (3) قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: ” من أدرك من الغداة ركعة قبل طلوع الشمس فقد أدرك الغداة تامة ” (4).
وروى أبو بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ” خمس صلوات تصليهن في كل وقت: صلاة الكسوف، والصلاة على الميت، وصلاة الاحرام، والصلاة
= وسنن النسائي 1: 280 باب الرخصة في الصلاة بعد العصر.
باختلاف يسير.
(1) سنن الدارمي: 1: 334 باب في الركعتين بعد العصر، ومسند أحمد 5: 272، وفي صحيح مسلم 1: 572 حديث 300 و 301، وسنن النسائي 1: 280 باب الرخصة في الصلاة بعد العصر باختلاف يسير.
(2) تقدمت الإشارة إليها في الهامش الأخير من المسألة 139 من كتاب الصلاة.
ثم إنه بحسب التتبع لم نعثر لعمران بن الحصين رواية بهذا اللفظ.
نعم قال الترمذي 1: 334 في ذيل حديث 177 ما لفظه: وفي الباب عن.
وعمران بن الحصين.
وروى ابن ماجة 1: 228 ذيل حديث 698 ما لفظه: قال عبد الله بن رباح فسمعني عمران بنالحصين وأنا أحدث بالحديث فقال يا فتى انظر كيف تحدث فإني شاهد للحديث مع رسول الله (ص) قال: فما أنكر من حديثه شيئا.
(3) أصبغ بن نباتة التميمي الحنظلي المجاشعي، فاضل مشكور، من أصحاب الأمام أمير المؤمنين وخاصته وثقاته، روى عنه عهده إلى الأشتر ووصيته إلى محمد بن الحنفية، من شرطة الخميس وهو الذي أعانه على غسل سلمان ومن أصحاب الإمام الحسن عليه السلام.
رجال النجاشي: 7، ورجال الطوسي: 34 و 66، وتنقيح المقال 1: 150.
(4) التهذيب 2: 38 حديث 119، والاستبصار 1: 275 حديث 999.