پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج1-ص519

مسألة 261: يكره الصلاة في أعطان (1) الإبل، ولا تكره في مراح الغنم، لا لأن روث الإبل نجس، بل لما روي من أنه مأوى الشيطان (2).

وقال الشافعي: إن كانا نجسين بأرواثهما فالصلاة فيهما باطلة، وإن كانا طاهرين فالصلاة فيهما جائزة غير أنها تكره في أعطان الإبل ولا تكره في مراح الغنم (3) مثل ما قلنا.

دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا فقد بينا أن روث ما يؤكل لحمه طاهر، وإذا كان طاهرا فالصلاة فيها جائزة على كل حال.

وأما الفرق بين أعطان الإبل ومراح الغنم وكراهية أحدهما دون الآخر، فليس لأجل النجاسة، لأن هذه الكراهية مجمع عليها مع الخلاف في نجاسة روثهما، لما روى عبد الله بن معقل (4) عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: ” إذا أدركتم الصلاة وأنتم في أعطان الإبل فاخرجوا وصلوا فإنها حي من جن خلقت ألا ترونها إذا نفرت كيف تشمخ بأنفها ” (5).

مسألة 262: إذا ماتت شاة وفي ضرعها لبن لا ينجس اللبن، ويجوز أن يحلب ويشرب، وبه قال أبو حنيفة (6).

(1) الأعطان جمع العطن: وهو مبرك الإبل حول الماء.

النهاية 3: 258 مادة عطن.

(2) سنن ابن ماجة 1: 253 حديث 769، وكنز العمال 7: 340 حديث 19169 وفيه ” فإنها خلقت من الشياطين ” و 341 حديث 19174.

(3) الأم 1: 93، والمجموع 3: 161.

(4) عبد الله بن معقل بن عتيك بن أساف بن عدي الأنصاري، ابن أخ عباد بن نهيك ممن شهد أحدا مع أبيه، شاعر معقل من شعراء الأمويين، مات حدود السبعين من الهجرة، الإصابة 1: 364 وأسد الغابة 3: 264، والأغاني 24: 10.

(5) سنن الترمذي 2: 180 باب 259، وسنن ابن ماجة 1: 253 حديث 768 – 770 ومسند أحمد 4: 85 و 86 و 150، وكنز العمال 7: 240 حديث 19167، والأم 1: 92 بتقديم وتأخير.

(6) بدائع الصنائع 1: 63.