پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج1-ص518

تلويث المسجد، وهو أن تكون استوثقت من نفسها، وأمنت من أن يتقطر منها الدم، فحكمها حكم الجنب، وإن لم تأمن كره لها العبور في المساجد (1).

ومنهم من قال: يكره عبورها فيه على كل حال (2).

دليلنا: إجماع الفرقة.

وأيضا روى عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الجنب والحائض يتناولان من المسجد المتاع تكون فيه؟ قال: ” نعم، ولكن لا يضعان في المسجد شيئا ” (3).

مسألة 260: لا يجوز للمشركين دخول المسجد الحرام، ولا شئ من المساجد لا بإذن ولا بغير إذن، وبه قال مالك (4).

وقال الشافعي: لا يجوز لهم أن يدخلوا المسجد الحرام بحال، لا بإذن الإمام ولا بغير إذنه، وما عداه من المساجد لا بأس أن يدخلوها بالإذن (5).

وقال أبو حنيفة: يدخل الحرم والمسجد الحرام وكل المساجد بإذن (6).

دليلنا: قوله تعالى: ” يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا ” (7) فحكم عليهم بالنجاسة.

وإذا ثبتت نجاستهم فلا يجوز أن يدخلوا شيئا من المساجد، لأنه لا خلاف في أن المساجد يجب أن تجنب النجاسات.

(1) المصدر السابق.

(2) المجموع 2: 358 عن إمام الحرمين.

(3) الكافي 3: 51 الحديث الثامن، والتهذيب 1: 125 حديث 338.

(4) أحكام القرآن للجصاص 3: 88، والمجموع 19: 437 وفيها إلا لحاجة.

(5) مختصر المزني: 19، والمجموع 2: 174 و 19: 433 – 434، وأحكام القرآن للجصاص 3: 88، وأحكام القرآن لابن العربي 2: 901.

(6) أحكام القرآن لابن العربي 2: 902.

(7) التوبة: 28.