الخلاف-ج1-ص514
الضرورة وهو إذا نام في المسجد فاحتلم فيه فإنه يخرج منه (1).
وقال الثوري مثل ذلك (2) إلا أنه قال إذا أجنب في المسجد تيمم في مكانه وخرج متيمما.
وقال أحمد وإسحاق: إذا توضأ الجنب فهو كالمحدث يقيم فيه ويلبث حيث شاء، وبه قال زيد بن أسلم (3)، غير أنه لا يعرف الوضوء عن زيد بن أسلم وأحمد يروي مثل مذهبه عن بعض الصحابة (4).
دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا قوله تعالى: ” يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا ” (5) وموضع الدلالة هو أنه نهى الجنب عن قربان الصلاة، وحقيقة الصلاة أفعالها، وحملها على موضعها مجاز، فإنه قد يعبر بها عن موضعها قال الله تعالى ” وبيع وصلوات ” (6) يعني مواضع الصلوات، لأن أفعال الصلاة لا تهدم، فإذا ثبت أنه يعبر بها عن موضعها مجازا فالمراد بالآية موضع الصلاة بدلالة قوله تعالى: ” ولا جنبا إلا عابري سبيل ” (7) يعني عابري طريق، والعبور في أفعال الصلاة محال، ثبت أنه مكان الصلاة وموضعها.
(1) الهداية 1: 31، وشرح فتح القدير 1: 115، وشرح الغاية 1: 115، وأحكام القرآن للجصاص 2: 203، والمجموع 2: 172، ونيل الأوطار 1: 287.
(2) المجموع 2: 160.
(3) زيد بن أسلم العدوي، مولاهم، الفقيه، أبو أسامة، وقيل أبو عبد الله.
لقي ابن عمر وروى عنه وعن سلمة بن الأكوع، وعنه أبو السختياني، وجرير بن حازم، وهشام السفياني، وغيرهم مات سنة 136 هجرية.
شذرات الذهب 1: 194، وتهذيب التهذيب 3: 395، وتذكرة الحفاظ 1: 132.
(4) الاقناع: 46، والروض المربع 1: 27، وتفسير القرطبي 5: 206، ونيل الأوطار 1: 288، والمجموع 2: 260.
(5) النساء: 43.
(6) الحج: 40.
(7) النساء: 43.