پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج1-ص513

لا بأس به فأما الذي يخلط بوبر الأرانب أو غير ذلك مما يشبه هذا فلا تصل فيه (1).

وروى أيوب بن نوح (2) رفعه قال: قال أبو عبد الله عليه السلام الصلاة في الخز الخالص لا بأس به فأما الذي يخلط فيه وبر الأرانب أو غير ذلك مما يشبه هذا فلا تصل فيه (3).

وقد روى رواية بخلاف ما قلناه (4) وقد بينا الوجه فيها في الكتابين المقدم ذكرهما (5).

مسألة 258:

لا يجوز للجنب المقام في المسجد

ولا اللبث فيه بحال، فإن أراد الجواز فيه لغرض، مثل أن يقرب عليه الطريق أو يستدعي منه انسانا جاز ذلك، وإن كان لغير غرض كره ذلك وبه قال الشافعي: وفي التابعين سعيد ابن المسيب، والحسن البصري وعطاء ومالك (6).

وقال أبو حنيفة لا يجوز له أن يعبر فيه بحال لغرض ولا لغيره إلا في موضع

(1) الكافي 3: 403 الحديث 26، والتهذيب 2: 212 حديث 830، والاستبصار 1: 387 حديث 1469.

(2) أيوب بن نوح بن دراج النخعي، أبو الحسين، كوفي ثقة، أدرك الإمام الرضا والإمام الجواد والإمام الهادي والعسكري عليهم السلام.

وكان وكيلا للإمامين الهادي والعسكري مدحه النجاشي، له كتب رجال النجاشي: 80، ورجال الشيخ: 268 و 398 و 410، وتنقيح المقال 1: 159، ومعجم رجال الحديث 3: 260.

(3) التهذيب 2: 209 حديث 820 و 212 حديث 831، والاستبصار 1: 387 حديث 1470.

(4) من لا يحضره الفقيه 1: 170 حديث 805، والتهذيب 2: 212 حديث 833، والاستبصار 1: 387 حديث 1471.

(5) التهذيب 2: 212 ذيل حديث 833، والاستبصار 1: 387 باب الصلاة في الخز المغشوش.

(6) الأم 1: 54، والمجموع 2: 156 و 160، وبداية المجتهد 1: 46، وكفاية الأخيار 1: 50، وشرح الغاية 1: 115، وأحكام القرآن للجصاص 2: 203، ونيل الأوطار 1: 287، والهداية 1: 31، وشرح فتح القدير 1: 115.

وانظر المدونة الكبرى 1: 32.