الخلاف-ج1-ص511
رجل صلى صلاة فريضة وهو معقوص الشعر قال: ” يعيد صلاته ” (1) مسألة 256: كلما لا يؤكل لحمه لا يجوز الصلاة في جلده، ولا وبره، ولا شعره، ذكي أو لم يذك، دبغ أو لم يدبغ، وما لا يؤكل لحمه إذا مات لا يطهر جلده بالدباغ، ولا يجوز الصلاة فيه وقد بينا فيما مضى (2).
ورويت رخصة في جواز الصلاة في الفنك والسمور والسنجاب (3) والأحوط ما قلناه.
وخالف جميع الفقهاء في ذلك وقالوا: إذا ذكي دبغ جازت الصلاة فيما لا يؤكل لحمه إلا الكلب والخنزير على ما مضى من الخلاف فيهما، وما يؤكل لحمه إذا مات ودبغ فقد ذكرنا الخلاف فيه (4).
دليلنا: إجماع الفرقة، وطريقة الاحتياط، واعتبار براءة الذمة بيقين ولا يقين لمن صلى فيما ذكرناه.
وروى علي بن أبي حمزة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن لباس الفراء والصلاة فيها فقال: ” لا تصل فيها، إلا فيما كان منه ذكيا قال: قلت أو ليس الذكي ما ذكي بالحديد؟ فقال: بلى إذا كان مما يؤكل لحمه.
قلت: وما لا يؤكل لحمه من غير الغنم؟ فقال: لا بأس بالسنجاب (5).
= أصحاب الإمام الصادق عليه السلام، إلا الأخير فإنه من أصحاب الإمام الكاظم (ع) أيضا.
رجال الشيخ: 320 و 319 و 359، وتنقيح المقال 3: 217.
(1) الكافي 3: 409 الحديث الخامس وفيه (معقص)، والتهذيب 2: 232 حديث 914.
(2) تقدم في المسألة الحادية عشر من كتاب الطهارة.
(3) انظر الكافي 3: 397 الحديث الثالث، ومن لا يحضره الفقيه 1: 170 حديث 804، والتهذيب 2: 210 – 211 حديث 825 – 826، والاستبصار 1: 384 حديث 1459 – 1460.
(4) بداية المجتهد 1: 76، واللباب 1: 30، والروض المربع 1: 15، والاقناع 1: 13.
(5) الكافي 3: 397 الحديث الثالث، والتهذيب 2: 203 حديث 797 وللحديث ذيل فيهما، وفي الكافي روى الحديث عن علي بن أبي حمزه عن أبي عبد الله وأبي الحسن عليهما السلام.