الخلاف-ج1-ص509
الخلاف في موضع السجود (1).
ولم يكره أخذ اللثام على الفم أحد من الفقهاء.
دليلنا: إجماع الفرقة.
وروى سماعة بن مهران قال: سألته عن الرجل يصلي فيتلو القرآن وهو متلثم؟ فقال: ” لا بأس به وإن كشف عن فيه فهو أفضل ” وقال: سألته عن المرأة تصلي متنقبة قال: ” إذا كشفت عن موضع السجود فلا بأس به، وإن أسفرت فهو أفضل ” (2).
مسألة 252: يكره أن يصلي وهو مشدود الوسط، ولم يكره ذلك أحد من الفقهاء.
دليلنا: إجماع الفرقة، وطريقة الاحتياط.
مسألة 253: لا تجوز الصلاة في الدار المغصوبة ولا في الثوب المغصوب مع الاختيار.
وأجاز الفقهاء بأجمعهم ذلك (3)، ولم يوجبوا إعادتها مع قولهم: أن ذلك منهي عنه.
ووافقنا كثير من المتكلمين في ذلك مثل أبي علي الجبائي (4) وأبي هاشم (5)
(1) تقدم في المسألة 112 و 113.
(2) التهذيب 2: 230 الحديث 904.
(3) المجموع 3: 180 و 164.
(4) محمد بن عبد الوهاب المعروف بأبي على الجبائي – بضم الجيم وتشديد الباء نسبة إلى قرية في البصرة – شيخ المعتزلة في زمانه، له تفسير في القرآن رده تلميذه الأشعري بعد ما رجع عنه لما فيه من الغرائب، مات سنة 303 هجرية.
البداية والنهاية 11: 135، واللباب 1: 253.
(5) عبد السلام بن محمد بن عبد الوهاب بن سلام الجبائي المكنى بأبي هاشم، من أبناء أبان مولى عثمان، كان شيخ المعتزلة في عصره وبعد أبيه، صنف كتبا كثيرة على مذهبهم، سكن بغداد، وإليهتنسب الفرقة البهشمية أو الهاشمية، دخل يوما على الصاحب بن عباد (رحمه الله) فأكرمه واحترمه =