الخلاف-ج1-ص506
عليه السلام قال: ” لا بأس بالثوب أن يكون سداه وزره وعلمه ولحمته حريرا، وإنما كره الحرير المبهم للرجال ” (1).
مسألة 247: تكره الصلاة في الثياب السود.
وخالف جميع الفقهاء في ذلك.
دليلنا: إجماع الفرقة وطريقة الاحتياط.
وروي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: ” يكره السواد إلا في ثلاثة: الخف، والعمامة، والكساء ” (2).
وروي عنه أيضا أنه سئل عن الصلاة في القلنسوة السوداء فقال: ” لاتصل فيها فإنها لباس أهل النار ” (3).
مسألة 248: يكره السجود على الأرض السبخة، ولم يكره ذلك أحد من الفقهاء.
دليلنا: إجماع الفرقة.
وأيضا روى أبو بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاة في السبخة، فكرهه (4).
مسألة 249: يكره أن يصلي المصلي وفي قبلته نار أو سلاح، مجرد أو فيها صورة، ولم يكره ذلك أحد من الفقهاء (5).
= و 336، ومعجم رجال الحديث 20: 160 و 161 و 175، وقاموس الرجال 9: 473 و 479.
(1) التهذيب 2: 208 حديث 817، والاستبصار 1: 386، ومن لا يحضره الفقيه 1: 171 حديث 808 وفيه عن يوسف بن محمد بن إبراهيم.
(2) الكافي 3: 403 الحديث 29، ومن لا يحضره الفقيه 1: 163 الحديث 767 والتهذيب 2: 213 الحديث 835.
(3) الكافي 3: 403 الحديث 30، ومن لا يحضره الفقيه 1: 162 الحديث 765، والتهذيب 2: 213 الحديث 836.
(4) علل الشرائع 2: 16 صدر الحديث 2.
(5) المحلى 4: 81.