پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج1-ص505

الصلاة في حرير محض ” (1).

وروى إسماعيل بن سعد الأشعري قال: سألته عن الثوب الإبريسم هل يصلي فيه الرجال؟ قال: ” لا ” (2).

وروى علي بن أسباط عن أبي الحرث (3) قال: سألت الرضا علي بن موسى عليهما السلام هل يصلي الرجل في ثوب ابريسم؟ قال: ” لا ” (4).

مسألة 246: إذا اختلط القطن أو الكتان بالابريسم وكان سداه أو لحمته (5) قطنا أو كتانا زال تحريم لبسه.

وقال الشافعي: لا يزول التحريم إلا إذا تساويا أو يكون القطن أكثر (6).

دليلنا: إجماع الفرقة.

وروى صفوان بن يحيى عن يوسف بن إبراهيم (7) عن أبي عبد الله

(1) الكافي 3: 399 حديث 10، والتهذيب 2: 207 حديث 812، والاستبصار 1: 385 حديث 1462.

(2) التهذيب 2: 207 حديث 813، والاستبصار 1: 385 حديث 1463.

وفي الكافي 3: 400 ذيل الحديث 12 “.

وقال وسألته هل يصلي الرجل في ثوب ابريسم؟ فقال: لا ” والظاهر أنها لفظ رواية أبي الحرث الآتية.

(3) مشترك بين اثنين، كثير بن كلثم (كلثمة) ومحمد بن عبد الرحمن بن المغيرة، وهما من أصحاب الإمام الصادق عليه السلام، واحتمل في معجم رجال الحديث أن يكون المراد به يونس بن عبد الرحمن رجال الطوسي: 277 و 293، وتنقيح المقال 3: 10 و 139، و 2: 36 حرف الكاف، ومعجم رجال الحديث 21: 104 (4) التهذيب 2: 208 حديث 814، والاستبصار 1: 386 حديث 1464.

(5) لحمته: ورد بفتح اللام وضمها وسكون الحاء، وهو ما سدي بين السديين، وقيل هو أعلى الثوب، والسدي – بفتح السين – الأسفل منه، تاج العروس 9: 56، ولسان العرب 16: 11 والنهاية 5: 240.

(6) المجموع 4: 436.

(7) ورد تارة بعنوان يوسف بن إبراهيم وأخرى بعنوان يوسف بن محمد بن إبراهيم كما في الفقيه، ولكنه أورده في مشيخة الفقيه بعنوان يوسف بن إبراهيم الطاطري، واستظهر البعض زيادة كلمة (محمد).

وثق برواية صفوان عنه وعمل الأصحاب بما رواه الطاطريون.

عده الشيخ من أصحاب الإمام الصادق عليه السلام، من لا يحضره الفقيه 4: 118، ورجال الشيخ: 336، وتنقيح المقال 3: 333 =