الخلاف-ج1-ص501
مسألة 240: إذا صلى على بساط وكان على طرفه نجاسة لا يسجد عليها صحت صلاته، تحرك موضع النجاسة بحركته أو لم يتحرك، وبه قال الشافعي، غير أنه اعتبر أن لا يقع عليها شئ من ثيابه (1).
وقال أبو حنيفة: إن كان البساط على سرير فكلما تحرك المصلي تحرك البساط لم تصح صلاته (2).
دليلنا: إجماع الفرقة فإنهم لا يختلفون في ذلك، لأن عندهم المراعى موضع السجود، فإن كان موضع سجوده طاهرا جازت صلاته وإن كان ما عداه نجسا.
وروى زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن الشاذكونة (3) تكون عليها الجنابة أيصلى عليها في المحمل؟ قال: ” لا بأس ” (4).
وروى محمد بن أبي عمير قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أصلي على الشاذكونة وقد أصابتها الجنابة؟ فقال: ” لا بأس ” (5).
مسألة 241: إذا ترك على رأسه طرف عمامة وهو طاهر وطرفه الآخر على الأرض وعليه نجاسة لم تبطل صلاته.
وقال أبو حنيفة: إن كان الطرف الآخر يتحرك بطلت صلاته، وإن لم يتحرك صحت صلاته (6).
= حديث 928.
(2) الأم (مختصر المزني): 19، والمجموع 3: 152، ومغني المحتاج 1: 190.
(2) شرح فتح القدير 1: 133، والمجموع 3: 152.
(3) الشاذكونة: ثياب غلاظ كبار مضربة تعمل في اليمن، وقيل حصير صغير، تاج العروس 7: 148 مادة شذك، ومجمع البحرين مادة شذك.
(4) من لا يحضره الفقيه 1: 158 حديث 739، والتهذيب 2: 369 حديث 1537، والاستبصار 1: 393 حديث 1499.
(5) التهذيب 2: 370 حديث 1538، والاستبصار 1: 393 حديث 1500.
(6) المجموع 3: 148.