پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج1-ص500

بالطهارة.

وقال أبو حنيفة كلها يطهر بالاستحالة إذا صارت ترابا أو رمادا، وحكي عنه أنه قال: إن وقع خنزير في ملاحة فاستحال ملحا طهر (1).

وقال الشافعي: الأعيان النجسة كالكلب، والخنزير، والعذرة، والسرجين، وعظام الموتى ولحومها، والدماء لا تطهر بالاستحالة، سواء استحالت بالنار فصارت رمادا أو بالأرض والتراب فصارت ترابا (2).

وكان ابن المرزبان (3) يقول: إذا ضرب اللبن من تراب فيه سرجين ثم طبخ ذلك بالنار فأكل ذلك السرجين لأنه كرقاق التبن ويكون على ظاهر الآجر كالزئبر (4) فإذا غسل ظاهرها زال الزئبر فزالت النجاسة ويكون ظاهره طاهرا، فيجوز الصلاة عليه، ولا يجوز فيه (5).

قال أبو حامد: الذي قاله ابن المرزبان قريب، والأمر على ما قال.

دليلنا: إجماع الفرقة.

وروى الحسن بن محبوب قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الجص يوقد عليه بالعذرة وعظام الموتى، ويجصص به المسجد، ويسجد عليه؟ فكتب إلي بخطه ” إن الماء والنار قد طهراه ” (6).

(1) بدائع الصنائع 1: 85، وشرح فتح القدير 1: 139.

(2) المجموع 2: 597، وفتح العزيز 1: 249.

(3) ابن المرزبان، أبو الحسن علي بن أحمد البغدادي، صاحب ابن القطان وتلميذه، تفقه عليه الشيخ أبو حامد، توفي سنة 366 هجرية.

طبقات الشافعية: 28، وشذرات الذهب 3: 56 وتاريخ بغداد 11: 325، والمجموع 2: 598.

(4) الزئبر: بزاي مكسورة ثم همزة ثم باء موحدة مكسورة على المشهور عند أهل اللغة، قال الجوهري: ويقال بضم الباء، وهو ما يعلو الثوب الجديد كالزغب.

الصحاح 2: 668 (مادة زبر).

(5) المجموع 2: 597، وفتح العزيز 1: 250.

(6) الكافي 3: 23 الحديث الثالث، ومن لا يحضره الفقيه 1: 175 حديث 829، والتهذيب 2: 235 =