الخلاف-ج1-ص498
مساجد ” (1).
وروى عمرو بن عمران (2) أن النبي صلى الله عليه وآله نهى عن الصلاة في سبعة مواطن: المزبلة، والمجزرة، والمقبرة ومحجة الطريق، والحمام، وأعطان الإبل، وظهر بيت الله العتيق (3).
ويقوي ما قلناه من أن ذلك وإن كان مكروها، فإن الصلاة ماضية ما رواه أبو ذر قال: قلت يا رسول الله أي مسجد وضع في الأرض أولا؟ قال: ” المسجد الحرام ” قلت: ثم أي؟ قال: ” المسجد الأقصى “، قلت: كم بينهما؟ قال: ” أربعون سنة – وقال -: حيثما أدركت
فصل
” (4).
وروى حذيفة بن اليمان (5) إن النبي صلى الله عليه وآله قال: ” جعلت لي الأرض مسجدا وترابها طهورا ” (6) ولم يستثن.
مسألة 238: تكره الصلاة في بيوت الحمام، فإن كانت نجسة فلا يجوز
(1) صحيح البخاري 1: 112، والمصنف لعبد الرزاق 1: 406 حديث 1588، ومسند الطيالسي: 88 حديث 634، ومسند أحمد 1: 218 و 2: 366 و 396 و 459 و 518.
(2) عمرو بن عمران، أبو السوداء النهدي الكوفي، عده ابن سعد في طبقاته من الطبقة الثالثة روى عن المسيب بن عبد الخير وأبي مجلز والضحاك بن مزاحم، وروى عنه حفص بن عبد الرحمن وسفيان الثوري وغيرهم.
تهذيب التهذيب 8: 84، والجرح والتعديل 6: 251، والتاريخ الكبير 6: 359، والطبقات الكبرى 6: 324.
(3) سنن ابن ماجه 1: 246 حديث 746 و 747 باختلاف في السند.
(4) صحيح مسلم 1: 370 الحديث الأول والثاني، وسنن النسائي 2: 32، وسنن ابن ماجة 1: 248 حديث 753، ومسند أحمد 5: 150 و 156 و 157 و 160.
(5) حذيفة بن حسل – حسيل – اليمان بن جابر بن عمرو، أبو عبد الله العبسي، شهد أحدا وحروب العراق، روى عن النبي (ص) وروى عنه ابنه أبو عبيده وعمر بن الخطاب وقيس بن أبي حازم وأبو وائل وزيد بن وهب وغيرهم.
مات سنة 36 في المدائن وقيل سنة 35، الإصابة 1: 316، والاستيعاب 1: 276 وأسد الغابة 1: 390، وشذرات الذهب 1: 44، ومرآة الجنان 1: 100.
(6) تقدمت الإشارة إليه في الهامش الأخير من المسألة 236 فراجع.