پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج1-ص496

الشمس هل تطهر الأرض؟ قال: ” إذا كان الموضع قدرا من البول أو غير ذلك فأصابته الشمس ثم يبس الموضع، فإن الصلاة على الموضع جائزة، وإن أصابته الشمس ولم ييبس الموضع القذر وكان رطبا لم تجز الصلاة عليه حتى ييبس ” (1).

وروى علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن البواري يصيبها البول هل تصح الصلاة عليها إذا جفت من غير أن تغسل – قال: ” نعم لا بأس ” (2).

ويمكن أن يستدل على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وآله: ” جعلت لي الأرض مسجدا وترابها طهورا، فحيثما أدركتني الصلاة صليت ” (3) وهذا عام لأنه لم يستثن.

مسألة 237: إذا صلى في مقبرة جديدة دفن فيها كان ذلك مكروها، غير أنه لا يجب عليه إعادتها، وبه قال الشافعي (4).

وقال مالك لا تكره الصلاة فيها (5).

وقال بعض أهل الظاهر لا تجزى فيها الصلاة (6)، وإليه ذهب قوم من

(1) التهذيب 1: 273 صدر حديث 802، والاستبصار 1: 193 حديث 675.

(2) التهذيب 1: 273 حديث 803 و 2: 373 صدر حديث 1551، والاستبصار 1: 193 حديث 676.

(3) صحيح البخاري 1: 87، وصحيح مسلم 1: 370 الحديث 3 و 4 و 5، وسنن أبي داود 1: 132.

حديث 489، وسنن ابن ماجه 1: 187 صدر حديث 567، وسنن النسائي 1: 209، وسنن الدارمي 1: 322 و 2: 224.

ومسند أحمد بن حنبل 1: 250، 301 و 3: 222، 240، 412، 442، 501 و 3: 304 و 4: 416 و 5: 145، 148، 161، 248، 256 باختلاف يسير في الكل مع تقديم وتأخير في البعض منها.

(4) الأم 1: 92، والمجموع 3: 157، ومغني المحتاج 1: 203، ونيل الأوطار 2: 137.

(5) المدونة الكبرى 1: 90، وبداية المجتهد 1: 113، ونيل الأوطار 2: 137، والمجموع 3: 158.

(6) المحلى 4: 27، ونيل الأوطار 2: 136.