پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج1-ص491

وقال الصيرفي (1) من أصحابه وغيره أنها طاهرة.

دليلنا: إجماع الفرقة (2)، وأيضا ما دل على نجاسة الدم يدل على نجاسة العلقة لأنه دم، ودليل الاحتياط أيضا يدل على ذلك.

مسألة 233: من انكسر عظم من عظامه فجبر بعظم حيوان طاهر فلا خلاف في أن ذلك جائز، فإن جبره بعظم ميت مما ليس بنجس العين فعندنا أنه طاهر، لأن العظم عندنا لا ينجس بالموت.

وكذلك السن إذا انقلعت جاز له أن يعيده إلى مكانه أو غيره، ومتى كان من حيوان نجس العين مثل الكلب والخنزير فلا يجوز له فعله، فإن فعل وأمكنه نقله وجب عليه نقله وإن لم يمكنه إما لمشقة عظيمة تلحقه أو خوف التلف فلا يجب عليه نقله.

وقال الشافعي: إن جبره بعظم طاهر وهو عظم ما يؤكل لحمه إذا ذكي كالغنم جاز، وكذلك إذا سقطت سنه كان له أن يعيد مكانها سنا طاهرا وهو سن ما يؤكل لحمه إذا ذكي.

وأما إن أراد أن يجبره بعظم نجس وهو عظم الكلب أو الخنزير أو عظم ما لا يؤكل لحكه أو يؤكل لحمه بعد وفاته قال في الأم: أو بعظم الانسان لم يكن له ذلك.

وكذلك إذا سقطت سنه وأراد إعادتها بعينها لم يكن له، فإن خالف ففيهثلاث مسائل: ما لم ينبت عليه اللحم أو نبت عليه، ويستضر بقلعه ولا يخاف

(1) أبو بكر الصيرفي، محمد بن عبد الله البغدادي، الشافعي، من أصحاب الوجوه، تفقه على ابن سريج، له شرح الرسالة، وكتاب في الشروط، وفي أصول الفقه، سمع الحديث من أحمد بن منصور الرمادي، وروى عنه علي بن محمد الحلبي توفي سنة 330.

طبقات الشافعية الكبرى 2: 170، وشذرات الذهب 2: 325، ومرآة الجنان 2: 297، وطبقات الشافعية: 18.

(2) المجموع 2: 559، ومغني المحتاج 1: 81.