پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج1-ص489

مسألة 231: المني كله نجس، لا يجزي فيه الفرك، ويحتاج إلى غسله رطبه ويابسه من الانسان وغير الانسان والرجل والمرأة لا يختلف الحكم فيه.

وقال الشافعي: مني الآدمي طاهر من الرجل والمرأة، وروي ذلك عن ابن عباس، وسعد بن أبي وقاص، وعائشة، وبه قال في التابعين سعيد بن المسيب وعطاء (1).

ووافقنا في نجاسته مالك، والأوزاعي، وأبو حنيفة وأصحابه (2)، إلا أنهم اختلفوا فيما يزول به حكمه.

فقال مالك: يغسل رطبا أو يابسا (3) كما قلناه.

وقال أبو حنيفة: يغسل رطبا ويفرك يابسا (4).

وللشافعي في مني غير الآدميين ثلاثة أقوال: أحدها إنه طاهر إلا ما كان من مني شئ يكون نجسا في حال الحياة من الكلب والخنزير وما توالد منهما أو من أحدهما (5).

والثاني نجس كله إلا مني الانسان (6).

دليلنا: إجماع الفرقة، ودليل الاحتياط لأن من أزال ذلك بالغسل صحت صلاته بلا خلاف، وإذا فركه وأزاله بغير الماء فيه خلاف.

(1) الأم 1: 55، والمجموع 2: 553 و 554، ومغني المحتاج 1: 80، والهداية 1: 35، وشرح فتح القدير 1: 137، وبدائع الصنائع 1: 60، والمحلى 1: 126، وبداية المجتهد 1: 79.

(2) الهداية 1: 35، وشرح فتح القدير 1: 136، وبدائع الصنائع 1: 84، والمجموع 2: 554، والمحلى 1: 126، وبداية المجتهد 1: 79، وفتح الرحيم 1: 38.

(3) المدونة الكبرى 1: 21، وبداية المجتهد 1: 79، والمحلى 1: 126، والمجموع 2: 554.

(4) الهداية 1: 35، وشرح فتح القدير 1: 136، وبدائع الصنائع 1: 84، والمجموع 2: 554 والمحلى 1: 126، وبداية المجتهد 1: 79.

(5) المجموع 2: 555، ومغني المحتاج 1: 80.

(6) المجموع 2: 555، ومغني المحتاج 1: 80.

ولم يذكر الثالث في جميع النسخ المعتمدة.

وقال النووي في المجموع 2: 555، ” والثالث ما أكل لحمه فمنيه طاهر كلبنه، وما لا يؤكل لحمه فمنيه =