الخلاف-ج1-ص487
كبول الآدميين إن كان قدر الدرهم عفي عنه، وإن زاد عليه فغير معفو عنه (1)، وأما ما يؤكل لحمه فمعفو عنه عند أبي حنيفة وأبي يوسف ما لم يتفاحش (2)، قال أبو يوسف: سألت أبا حنيفة عن حد التفاحش فلم يحده.
قال أبو يوسف: التفاحش: شبر في شبر (3)، وقال محمد: ربع الثوب (4).
دليلنا: إجماع الفرقة، وأخبارهم (5) وهي أكثر من أن تحصى.
وروى البراء بن عازب أن النبي صلى الله عليه وآله قال: ” ما يؤكل لحمه فلا بأس ببوله ” (6).
وروى أنس أن العرنيين (7) أسلموا وقدموا المدينة فاجتووها (8) فانتفخت بطونهم، فأمرهم أن يخرجوا إلى لقاح الصدقة فيشربوا من أبوالها وألبانها (9)، فلو
(1) الهداية 1: 36، والمبسوط 1: 60، وبداية المجتهد 1: 78.
(2) الهداية 1: 36، والمبسوط 1: 55.
(3) الهداية 1: 36، والمبسوط 1: 55.
والمحلى 1: 168.
(4) المبسوط 1: 55، وبداية المجتهد 1: 78.
(5) الكافي 3: 57 باب أبوال الدواب وأرواثها، والتهذيب 1: 264 الحديث 56 و 57 والاستبصار 1: 178 الباب 108 أبوال الدواب والبغال والحمير.
(6) روى الدار قطني 1: 128 بسنده عن البراء قال: قال رسول الله ” صلى الله عليه وآله ” ” لا بأس ببول ما أكل لحمه ” وحكاه البيهقي عن الدار قطني أيضا في سننه 1: 252.
حي من بجيلة من قحطان، بطن من أثمار بن ارات من كهلان من الفحطانية، وقيل حي من قضاعة، وقد ذكر أغلب من تعرض لتعريفهم قصة ارتدادهم وسوقهم إبل الصدقة وقتل النبي لهم.
تاج العروس 9: 277، والأنساب: 389، ونهاية الأرب 334، ومعجم القبائل 2: 776.
(8) في بعض الروايات اجتووا وهو مشتق من الجوى داء في الجوف يحصل لعدم موافقة جو البلد للوافد إليه وقيل هو السل.
تاج العروس 10: 79.
وفي البعض الآخر استوخموا وهو من وخم أي إن الأرض لا توافق ساكنها تاج العروس 9: 90 مادة وخم.
(9) صحيح مسلم 3: 1296 الأحاديث 9 – 12، ومسند أحمد 3: 107، 161، 163، 177، 186، 198، 205، 233، 287، 290، وسنن ابن ماجة 2: 861 حديث 2578، وسنن الترمذي 1: 106 =