پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج1-ص485

دليلنا: إجماع الفرقة، وروي عن علي عليه السلام أن النبي صلى الله عليه وآله قال: ” يغسل الثوب من بول الجارية، وينضح بالماء من بول الغلام ما لم يطعم ” (1).

وروى الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن بول الصبي؟ قال: ” يصب عليه الماء، فإن كان قد أكل فاغسله غسلا ” (2).

وروى السكوني عن جعفر عن أبيه أنه قال: ” إن عليا عليه السلام قال: لبن الجارية وبولها يغسل منهما الثوب قبل أن يطعم، لأن لبنها يخرج من مثانة أمها، ولبن الغلام لا يغسل منه الثوب ولا بوله قبل أن يطعم، لأن لبن الغلام يخرج من العضدين والمنكبين ” (3).

مسألة 230: كلما يؤكل لحمه من الطيور والبهائم بوله، وذرقه، وروثه، طاهر لا ينجس منه الثوب ولا البدن، إلا ذرق الدجاج خاصة فإنه نجس.

وما لا يؤكل لحمه فبوله وروثه وذرقه نجس لا يجوز الصلاة في قليله ولا كثيره.

وما يكره لحمه كالحمر الأهلية والبغال والدواب فإنه يكره بوله وروثه وإن لم يكن نجسا.

وقال الزهري ومالك وأحمد بن حنبل: بول ما يؤكل لحمه طاهر كله،

(1) سنن أبي داود 1: 103، حديث 377 و 378 وأيضا الأحاديث 374 و 375 و 376 و 379، والمنهل العذب 3: 246 – 255 باب بول الصبي يصيب الثوب، وعمدة القاري 3: 13.

(2) الكافي 3: 56 الحديث السادس، ومن لا يحضره الفقيه 1: 40 حديث 157، والتهذيب 1: 249 حديث 715، والاستبصار 1: 173 حديث 602.

وفي الكل تتمة ” والغلام والجارية في ذلك شرع سواء “.

من لا يحضره الفقيه 1: 40 ذيل حديث 156، والتهذيب 1: 250 حديث 718، والاستبصار 1: 173 حديث 601، وعلل الشرائع: 294، والمقنع: 5.