الخلاف-ج1-ص483
وذهب قوم من أهل الظاهر إلى أن الحت والقرص شرط في صحة الغسل (1).
دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا الأصل براءة الذمة ووجوب الغسل مجمع عليه، فمن أوجب الحت والقرص فعليه الدلالة.
وأيضا روت خولة بنت يسار (2) قالت قلت: يا رسول الله أرأيت لو بقي أثره؟ فقال: ” الماء يكفيك ولا يضرك أثره ” (3)، فأخبر عليه السلام أن الماء يكفي، فدل على أن ما زاد عليه ليس بواجب.
مسألة 227: عرق الجنب إذا كانت الجنابة من حرام يحرم الصلاة فيه، وإن كانت من حلال فلا بأس بالصلاة فيه، وأجاز الفقهاء كلهم ذلك ولم يفصلوا (4).
دليلنا: إجماع الفرقة، وطريقة الاحتياط، والأخبار التي ذكرناها في الكتابين المقدم ذكرهما (5).
مسألة 228: المذي والوذي طاهران، لا بأس بالصلاة في ثوب أصاباه، وكذلك البدن، وحكم نداوة فرج المرأة مثل ذلك.
(1) سبل السلام 1: 56.
(2) خوله بنت يسار، لم تترجم بأكثر من إنها روت هذا الحديث، ويحتمل كونها خولة بنت اليمان.
الإصابة 4: 286، والاستيعاب 4: 286 – 287، وأسد الغابة 5: 447.
(3) سنن أبي داود 1: 100 (باب المرأة تغسل ثوبها الذي تلبسه في حيضها): حديث 365، وسنن البيهقي 2: 408، ومسند أحمد 2: 364 و 380.
باختلاف يسير في الكل.
وأسد الغابة 5: 447، والاستيعاب 4: 285، والإصابة 4: 286.
(4) الأصل 1: 49، والمجموع 2: 150 – 151، والمبسوط 1: 70.
(5) التهذيب 1: 268 عند قول الشيخ المفيد (رحمه الله) ” ولا بأس بعرق الحائض والجنب ” الأحاديث 786 و 787، والاستبصار 1: 184 الباب 110 ” عرق الجنب والحائض يصيب الثوب ” الأحاديث 644 و 645.