پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج1-ص481

وروى أبو سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وآله قال: ” إذا وطأ أحدكم بخفه قذرا فطهوره التراب ” (1).

مسألة 224: إذا كان معه ثوبان طاهر ونجس، صلى في كل واحد منهما فرضه، فيؤدي فرضه بيقين، وأما الإناءان إذا كان أحدهما طاهرا فإنه يتيم ولا يستعمل شيئا منهما ولا يجوز التحري في هذه المواضع، ووافقنا في الثوبين الماجشون من أصحاب مالك (2).

وقال الشافعي في الانائين والثوبين: يتحرى فيهما فما غلب على ظنه أنه طاهر صلى فيه وليس عليه شئ (3).

وقال أبو حنيفة في الثوبين مثل قول الشافعي ولم يجوز التحري في الانائين وأجازه في الثلاثة إذا كان الطاهر أكثر، وإن تساويا فلا يجوز (4).

وقال المزني، وأبو ثور: لا يتحرى في شئ من هذا أصلا ويصلي عريانا إن كان معه ثوبان، وإن كان معه إناءان يتيمم ويصلي ولا إعادة عليه (5)، فوافقنا في الانائين وخالف في الثوبين وذهب إليه قوم من أصحابنا.

دليلنا: على الثوبين أنه إذا صلى في كل واحد منهما قطع على أنه صلى في ثوب طاهر فوجب عليه ذلك لأن الذمة لا تبرأ إلا بيقين، ولا يجوز أن يعدل إلى الصلاة عريانا مع قدرته على ستر العورة، فأما الإناءان فعليه إجماع الفرقة.

وروى صفوان بن يحيى عن أبي الحسن عليه السلام قال: كتبت إليه

(1) الرواية في سنن أبي داود 1: 105 باختلاف في اللفظ والسند واتحاد في المعنى انظر الأحاديث 385، 386، 387.

(2) المجموع 1: 181.

(3) الأم (مختصر المزني): 18، والمجموع 1: 180 و 3: 144، وفتح العزيز 1: 274، والوجيز 1: 9 – 10.

(4) المجموع 1: 181، وفتح العزيز 1: 274.

(5) المجموع 1: 181، والمغني لابن قدامة 1: 63، وفتح العزيز 1: 274، والوجيز 1: 9 – 10.