پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج1-ص479

ومنهم من قال: إن كان سبقه العلم بذلك قبل تشاغله بالصلاة أعاد على كل حال، وإن لم يكن سبقه العلم بذلك أعاد في الوقت، فإن خرج الوقت فلاإعادة عليه، وهذا الذي اخترناه في كتاب النهاية (1) وبه تشهد الروايات.

وقال قوم: لا تجب عليه الإعادة على كل حال، ذهب إليه الأوزاعي (2)، وروي ذلك عن ابن عمر (3)، وبه قال الشافعي في القديم (4)، وبه قال أبو حنيفة على ما حكاه عنه أبو حامد في تعليقته، وقد بينا الكلام على اختلاف أخبارنا في الكتابين المقدم ذكرهما، فلا وجه لإعادته.

مسألة 222: الجسم الصقيل مثل السيف والمرآة والقوارير (5) إذا أصابته نجاسة، فالظاهر أنه لا يطهر إلا بأن يغسل بالماء، وبه قال الشافعي (6).

وفي أصحابنا من قال يطهر بأن يمسح ذلك منه أو يغسل بالماء، اختاره المرتضى ولست أعرف به أثرا، وبه قال أبو حنيفة (7).

دليلنا: إنا قد علمنا حصول النجاسة في هذا الجسم، والحكم بزوالها يحتاج إلى شرع، وليس في الشرع ما يدل على زوال هذا الحكم بما قالوه، وطريقة الاحتياط تقتضي ما قلناه، لأنا إذا غسلناه بالماء علمنا طهارته يقينا، وإن لم نغسله بالماء فليس على طهارته دليل.

مسألة 223: كلما لا تتم به الصلاة منفردا لا بأس بالصلاة فيه وإن كان فيه

(1) النهاية: 52، والمبسوط 1: 90.

(2) المجموع 3: 157.

(3) المصدر السابق.

(4) المجموع 3: 155 – 156.

(5) القوارير: جمع قارورة وهي الزجاجة.

مجمع البحرين 3: 455 مادة قرر.

(6) المجموع 2: 599، وبداية المجتهد 1: 80.

(7) الهداية 1: 35، وبدائع الصنائع 1: 85، وشرح فتح القدير 1: 137، وشرح العناية 1: 137، والمجموع 2: 599.