پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج1-ص478

وأيضا فقد علمنا حصول النجاسة ووجوب إزالتها، ومن راعى مقدارا فعليه الدلالة، ونحن لما راعينا مقدار الدرهم فلأجل إجماع الفرقة، وأخبار أصحابنا أكثر من أن تحصى، وقد أوردناها في الكتابين المقدم ذكرهما (1).

وروي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال لأسماء في دم الحيض: ” حتيه ثم اقرصيه ثم اغسليه بالماء ” (2) وهذا أمر يقتضي الوجوب ولم يعين مقدارا.

مسألة 221: إذا صلى ثم رأى على ثوبه أو بدنه نجاسة تحقق أنها كانت عليه حين الصلاة ولم يكن علم بها قبل ذلك، اختلف أصحابنا في ذلك واختلفت رواياتهم.

فمنهم من قال: يجب عليه الإعادة على كل حال (3) وبه قال الشافعي: في الأم وأبو قلابة (4)، وأحمد بن حنبل (5).

ومنهم من قال: إن علم في الوقت أعاد وإن لم يعلم إلا بعد خروج الوقت لم يعد (6)، وبه قال ربيعة ومالك.

وقال أصحاب مالك: كل موضع قال مالك: إن علم في الوقت أعاد وإن علم بعد الوقت لم يعد، فإنما يريد استحبابا (7).

(1) التهذيب 1: 254، والاستبصار 1: 175 باب 106.

(2) راجع هامش المسألة الثامنة من كتاب الطهارة ومسألة 217 من كتاب الصلاة.

(3) من لا يحضره الفقيه 1: 42، والمقنع: 5، ومفتاح الكرامة 1: 125 نقلا عن المقنعة.

(4) أبو قلابة، عبد الله بن زيد بن عمر البصري الجرمي، طلب للقضاء فهرب إلى الشام ومات فيها سنة 104 وقيل غير ذلك، روى عن ثابت الأنصاري وسمرة بن جندب وعمر بن سلمة الجرمي وأنس بن مالك وعنه أيوب وخالد الحذاء وعاصم الأحول وطائفة، تهذيب التهذيب 5: 224، مرآة الجنان 1: 219، والأعلام 4: 88.

(5) الأم (مختصر المزني): 18، والمجموع 3: 157، والاستذكار 2: 39.

(6) المقنع: 5.

(7) الاستذكار 2: 39، وبلغة السالك 1: 26، والشرح الصغير بهامش بلغة السالك 1: 26.