الخلاف-ج1-ص476
الساباطي (1)، وقد بينا الوجه في هذه الأخبار (2)، وقلنا: إنما يجوز له أن يصلي فيه إذا خاف على نفسه من البرد، فإنه يصلي فيه ويعيد، ونكون قد جمعنا بين الأخبار.
مسألة 219: دم ما ليس له نفس سائلة طاهر ولا ينجس بالموت، وكذلك دم السمك، ودم البق، والبراغيث، والقمل، وبه قال أبو حنيفة (3).
وقال الشافعي: هو نجس (4).
دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا فإن النجاسة حكم شرعي ولا دلالة في الشرع على نجاسة هذه الدماء.
وروى الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن دم البراغيث يكون في الثوب هل يمنعه ذلك من الصلاة؟ قال: ” لا وإن كثر ” (5).
مسألة 220: جميع النجاسات يجب إزالتها عن الثياب والبدن، قليلا كان أو كثيرا، إلا الدم فإن له ثلاثة أحوال: دم البق ودم البراغيث ودم السمك وما لا نفس له سائلا ودم الجراح اللازمة لا بأس بقليله وكثيره.
ودم الحيض والاستحاضة والنفاس لا تجوز الصلاة في قليله ولا كثيره.
ودم الفصاد (6) والرعاف وما يجري مجراه من دماء الحيوان الذي له نفس
(1) التهذيب 1: 407 حديث 1279 و 2: 224 حديث 886، والاستبصار 1: 169 حديث 587.
(2) التهذيب 1: 407 و 2: 224، والاستبصار 1: 187.
(3) المحلى 1: 105، والهداية 1: 37، وشرح فتح القدير 1: 145.
(4) مغني المحتاج 1: 78، وحكى ابن حزم في المحلى 1: 105 قول الشافعي: إزالته فرض ولا يزال إلا بالماء.
(5) الكافي 3: 59 الحديث 8، والتهذيب 1: 259 الحديث 753.
(6) الفصد بالفتح فالسكون، قطع العرق، والفصاد اسم أي الحجامة.
مجمع البحرين 3: 121 مادة فصد.