پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج1-ص475

وقال أبو حنيفة: إن كان أكثره طاهرا لزمه أن يصلي فيه ولا إعادة عليه وإن كان أكثره نجسا فهو بالخيار بين أن يصلي فيه وبين أن يصلي عريانا كيفما صلى فلا إعادة (1).

دليلنا: إنا قد علمنا أن النجاسة ممنوع من الصلاة فيها، فمن أجاز الصلاة فيها فعليه الدلالة، وأيضا إجماع الفرقة على ذلك.

وروى زرعة عن سماعة قال: سألته عن رجل يكون في فلاة من الأرض، وليس عليه إلا ثوب واحد وأجنب فيه وليس عنده ماء كيف يصنع؟ قال: ” يتيمم ويصلي عريانا قاعدا يومئ ” (2).

وروى محمد بن علي الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أصابته جنابة وهو بالفلاة وليس عليه إلا ثوب واحد وأصاب ثوبه مني قال: ” يتيممويطرح ثوبه ويجلس مجتمعا ويصلي ويومي إيماء ” (3).

وروى أصحابنا أنه يصلي فيه، روى ذلك محمد بن علي الحلبي (4)، وعلي ابن جعفر (5).

وقد رووا أنه يصلي فيه ثم يعيد الصلاة فيما بعد، روى ذلك عمار

(1) الأصل 1: 194، والمبسوط 1: 187، وشرح فتح القدير 1: 184، والمغني لابن قدامة 1: 594، والمجموع 3: 143.

(2) الكافي 3: 396 الحديث 15، والتهذيب 1: 405 حديث 1271 و 2: 223 حديث 881، والاستبصار 1: 168 حديث 582 باختلاف يسير.

(3) التهذيب 1: 406 حديث 1287 و 2: 223 حديث 882، والاستبصار 1: 168 حديث 583.

(4) من لا يحضره الفقيه 1: 40 حديث 155، والتهذيب 1: 271 حديث 799، والاستبصار 1: 187 حديث 655.

(5) قرب الاسناد: 89، ومن لا يحضره الفقيه 1: 160 حديث 756، والتهذيب 2: 224 حديث 884، والاستبصار 1: 169 حديث 585.