الخلاف-ج1-ص470
عليه السلام عن رجل أمنا في السفر وهو جنب وقد علم ونحن لا نعلم؟ قال: لا بأس (1).
وروى محمد بن مسلم قال: سألته عن الرجل يؤم القوم وهو على غير طهر فلا يعلم حتى ينقضي صلاته؟ قال: يعيد ولا يعيد من صلى خلفه وإن أعلمهمأنه كان على غير طهر (2).
وروى عبد الله بن أبي يعفور قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل أم قوما وهو على غير وضوء؟ فقال: ليس عليهم إعادة وعليه هو أن يعيد (3).
وروى مثل ذلك زرارة (4).
وروى البراء بن عازب (5) عن النبي صلى الله عليه وآله قال: أيما إمام سهى فصلى بالقوم وهو جنب فقد تمت (6) صلاتهم، ثم ليغتسل هو، ثم ليعد صلاته، فإن كان بغير وضوء فمثل ذلك.
= كتاب، وثق برواية ثلة من أصحاب الإجماع وغيرهم ممن روايته عنه مشعرة بتوثيقه.
رجال النجاشي: 108 والفهرست: 64، ورجال الطوسي: 118 و 177، وجامع الرواة 1: 280، وتنقيح المقال 1: 374.
(1) التهذيب 3: 39 حديث 136، والاستبصار 1: 432 حديث 1667.
(2) التهذيب 3: 39 حديث 137، والاستبصار 1: 432 حديث 1668.
(3) التهذيب 3: 39 حديث 138، والاستبصار 1: 432 حديث 1669.
(4) حكما لا لفظا، ولفظها: عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن قوم صلى بهم إمامهم وهو غير طاهر أتجوز صلاتهم أم يعيدونها؟ فقال: لا إعادة عليهم تمت صلاتهم وعليه هو الإعادة وليس عليه أنه يعلمهم هذا موضوع عنهم.
التهذيب 3: 39 حديث 139، والاستبصار 1: 432 حديث 1670.
(5) البراء بن عازب الأنصاري.
رده النبي عن غزوة بدر استصغارا إياه.
شهد أحدا وما بعدها، فتح الري سنة 24 من الهجرة، شمله دعاء الإمام أمير المؤمنين عليه السلام لكتمانه الشهادة في حديث الغدير.
أسد الغابة 1: 171، وتنقيح المقال 1: 161.
(6) في نسخة مضت.