الخلاف-ج1-ص469
عليه الإعادة؟ قال: نعم حماد بن أبي سليمان (1).
ولأبي حنيفة تفصيل يعرف به مذهبه، فقال: صلاة المأموم مرتبطة بصلاة الإمام، فإن كان محدثا فأحرم بهم لم ينعقد لهم صلاة، وإن كانوا كلهم متطهرين وأحدث الإمام بطلت صلاتهم بغير حدث لبطلان صلاة الإمام (2).
وقال مالك: إن كان الإمام عالما بالحدث بطلت صلاتهم لأنه مفرط، وإن كان جاهلا بحدثه لم تبطل صلاتهم لأنه معذور (3).
وقال عطاء: إن كان حدثه جنابة بطلت صلاتهم، وإن كان غير الجنابة فإن علموا بذلك في الوقت أعادوا، وإن علموا بعد الوقت فلا إعادة عليهم (4).
والكلام مع أبي حنيفة في فصلين: أحدهما: هل تنعقد صلاتهم خلف محدث أم لا؟ فعندنا تنعقد، وعنده لا تنعقد (5).
والثاني: إذا دخلوا على طهر ثم أحدث الإمام فهل تبطل صلاتهم أم لا؟ فعندنا لا تبطل، وعنده تبطل (6).
دليلنا: إجماع الفرقة الذين يعول عليهم وعلى قولهم ورواياتهم المعتمدة وأيضا الإعادة فرض ثان تحتاج إلى دليل، وليس في الشرع ما يدل عليها.
وروى عبد الله بن بكير قال: سأل حمزة بن حمران (7) أبا عبد الله
(1) المجموع 4: 260.
(2) الهداية 1: 59، والمبسوط 1: 169، وشرح فتح القدير 1: 267 – 268.
(3) بداية المجتهد 1: 151، وفتح الرحيم 1: 84، وفتح العزيز 4: 324.
والمجموع 4: 260.
(4) المجموع 4: 260.
(5) راجع الهامش السابع من هذه المسألة.
(6) راجع الهامش الثاني من هذه الصفحة.
(7) حمزة بن حمران بن أعين الشيباني الكوفي، من أصحاب الإمامين الباقر والصادق عليهما السلام له =