الخلاف-ج1-ص468
فالمعول عليه عند أصحابنا والأظهر في رواياتهم أنه لا إعادة على المأموم، سواء كان حدث الإمام جنابة أو غيرها، وسواء كان الإمام عالما بحدثه أو جاهلا، وسواء علم المأموم بذلك في الوقت أو بعد خروج الوقت (1)، وبه قال الشافعي (2)، وفي الصحابة علي عليه السلام، وعمر بن الخطاب، وعثمان بن عفان، وعبد الله بن عمرو بن العاص (3)، وفي التابعين الحسن البصري، والنخعي، وسعيد بن جبير (4)، وفي الفقهاء الأوزاعي، والثوري، وأحمد بن حنبل وأبو ثور (5).
وقال قوم من أصحابنا برواية ضعيفة أن عليه الإعادة على كل حال (6)، وبهقال ابن سيرين، والشعبي، وفي الفقهاء حماد بن أبي سليمان، وأبو حنيفة وأصحابه (7).
وقال عبد الرحمن بن مهدي (8): قلت لسفيان بن عيينة: تعلم أحدا قال
(1) انظر التهذيب 3: 39 الأحاديث 136 – 139، والاستبصار 1: 432 الأحاديث 1667 – 1670.
(2) الأم 1: 167، والمجموع 4: 256، والوجيز 1: 55، والهداية 1: 58، وبداية المجتهد 1: 151، وشرح العناية 1: 265، وفتح العزيز 4: 324.
(3) المجموع 4: 260.
والمغني لابن قدامه 1: 777.
(4) المجموع 4: 260.
والمغني لابن قدامة 1: 777.
(5) الاقناع 1: 168، والروض المربع: 73، والمجموع 4: 260، والمغني لابن قدامه 1: 777.
(6) الظاهر أنه رواية العرزمي عن أبيه، انظر التهذيب 3: 40 حديث: 140، والاستبصار 1: 433 حديث 1671.
(7) الهداية 1: 58، وشرح فتح القدير 1: 265، والمبسوط 1: 180، وشرح العناية 1: 265، وفتح العزيز 4: 324، وبداية المجتهد 1: 151، والمجموع 4: 260، والوجيز 1: 55.
والمغني لابن قدامه 1: 777.
(8) أبو سعيد البصري، عبد الرحمن بن مهدي بن حسان العنبري الأزدي، مولاهم الحافظ الفقيه، روى عن جمع منهم عكرمة بن عمار وخالد بن دينار ومهدي بن ميمون وشعبة والسفيانيين وإبراهيم بن نافع المكي وغيرهم.
وروى عنه ابن المبارك وابن وهب ويحيى بن معين وغيرهم.
مات سنة 198.
تهذيب التهذيب 6: 279، وشذرات الذهب 1: 355، ومرآة الجنان 1: 460.