پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج1-ص467

وقال أبو حنيفة: إذا لم يحسن القرآن لم ينب منابه غيره، فيقوم ساكتا بغير ذكر (1).

دليلنا: إجماع الفرقة، وطريقة الاحتياط فإنه إذا فعل ما قلناه برأت ذمته بيقين وإذا لم يفعل لم تبرأ ذمته بيقين.

وروى رفاعة بن مالك أن النبي صلى الله عليه وآله قال: إذا قام أحدكم إلى الصلاة فليتوضأ كما أمر الله تعالى، ثم ليكبر، فإن كان معه شئ من القرآن قرأه، وإن لم يكن معه فليحمد الله وليكبر (2)، وهذا أمر يقتضي الوجوب.

وروى إبراهيم السكسكي (3) عن عبد الله بن أبي أوفى أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وآله فقال: إني لا أستطيع أن آخذ شيئا من القرآن فعلمني ما يجزي عني فقال له: ” قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم فقال الرجل: هذا لله تعالى فما لي؟ فقال: قل اللهم ارحمني وعافني وارزقني، فانصرف الرجل وقال بيديه هكذا قبض عليهما، فقال النبي صلى الله عليه وآله: أما هذا فقد ملأ يديه خيرا ” (4).

مسألة 214: إذا صلى الرجل بقوم على غير طهارة عالما كان بحاله أو جاهلا وجب عليه الإعادة بلا خلاف، وأما المأموم فإن كان عالما بحال الإمام واقتدى به وجب أيضا الإعادة بلا خلاف، وإن لم يكن المأموم عالما بحاله

(1) فتح العزيز المطبوع مع المجموع 3: 339، المجموع 3: 379.

(2) السنن الكبرى 2: 371، ونيل الأوطار 2: 247، والمغني 1: 488، وأسد الغابة 2: 178.

(3) أبو إسماعيل إبراهيم بن عبد الرحمن بن إسماعيل السكسكي – بفتح السينين وسكون الكاف الأولى – نسبة إلى السكاسك من بطون كندة، ذكره ابن حبان في الثقاة، روى عن عبد الله بن أبي أوفى وأبي بردة، وروى عنه مسعر ويزيد بن عبد الرحمن الدلاني والعوام بن حوشب وغيرهم.

تهذيب التهذيب 1: 138 والجرح والتعديل 2: 111، والتاريخ الكبير 1: 295، واللباب 2: 123.

(4) سنن أبي داود 1: 220 حديث 832، وسنن النسائي 2: 143 صدر الحديث، والمغني 1: 488، وسنن الدار قطني 1: 313 الحديث الأول باختلاف يسير.