پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج1-ص464

قام مع قعود إمامه سجد للسهو (1).

دليلنا: الإجماع، وقول مكحول لا يعتد به لأنه محجوج به، ثم إنه مع ذلك قد انقرض.

مسألة 207: إذا ترك الإمام سجود السهو عامدا أو ساهيا وجب على المأموم أن يأتي به، وبه قال مالك، والشافعي، والأوزاعي، والليث بن سعد (2).

وقال أبو حنيفة: لا يأتي به، وبه قال الثوري، والمزني، وأبو حفص بن الوكيل (3) من أصحاب الشافعي (4).

دليلنا: إن صلاة المأموم متعلقة بصلاة الإمام، فإذا وجب على الإمام ولم يسجد وجب على المأموم ذلك لأن به تتم صلاته، وطريقة الاحتياط تقتضي ذلك.

وأيضا روى عمر بن الخطاب أن النبي صلى الله عليه وآله قال: ” ليس على من خلف الإمام سهو، فإن سهى الإمام فعليه وعلى من خلفه السهو، وإن سهى من خلف الإمام فليس عليه سهو والإمام كافيه ” (5).

مسألة 208: إذا لحق المأموم مع الإمام ركعة أو ما زاد عليها ثم سهى الإمام

(1) قال القرطبي في بداية المجتهد 1: 190 ذهب الجمهور إلى أن الإمام يحمل عنه السهو وشذ مكحولفألزمه السجود في خاصة نفسه.

(2) الأم 1: 131، والأم (مختصر المزني): 17، وبداية المجتهد 1: 190، ومغني المحتاج 1: 212.

(3) أبو حفص عمر بن عبد الله المعروف بابن الوكيل أو الباب شامي، من فقهاء الشافعية وأصحاب الوجوه وكبار محدثيهم، تفقه على الأنماطي.

طبقات الشافعية للسبكي 2: 314، وطبقات الشافعية: 16.

(4) الأم (مختصر المزني): 17، الهداية 1: 75، وشرح فتح القدير 1: 362، واللباب 1: 98، وطبقات الشافعية للعبادي: 71.

(5) السنن الكبرى 2: 352، وسنن الدار قطني 1: 377 الحديث الأول وسبل السلام 1: 352.