الخلاف-ج1-ص458
اعتبر (1)، فإن كانت الجلسة بقدر الاستراحة ولم يتشهد لم يكن عليه سجدتا السهو، وإن كان تشهد أو جلس بمقدار التشهد كان عليه سجدتا السهو، وبه قال الشافعي (2).
ومن قال من أصحابنا: إنه لا يجب سجدتا السهو إلا في مواضع مخصوصة يقول: يتم صلاته وليس عليه شي (3)، وبه قال علقمة والأسود (4).
دليلنا: على الأول ما روي من الأخبار أن كل زيادة ونقصان فيه سجدتا السهو (5)، ويدل على الثاني ما يعارضه من الأخبار المقتضية لنفي سجدتي السهو إلا في المواضع المخصوصة (6).
مسألة 201: إذا سهى ما يوجب سجدتي السهو بأنواع مختلفة أو متجانسة في صلاة واحدة فالأحوط أن نقول عليه لكل واحد سجدتا السهو.
وقال الأوزاعي: مثل ذلك (7).
وقال باقي الفقهاء لا يلزمه إلا سجدتا السهو دفعة واحدة (8).
دليلنا: عموم الأخبار التي وردت بالأمر بسجدتي السهو عند هذه الأشياء، فمن قال بتداخلها ترك ظاهرها.
ذهب إليه الشيخ الصدوق في الفقيه 1: 225، والأمالي: 382 المجلس 93.
(2) الأم 1: 130، والمجموع 4: 124 و 138، والوجيز 1: 51.
(3) المقنعة: 24، والكافي في الفقه: 148، والجمل: 66، والمهذب 1: 156 والمراسم: 90، والمختلف: 140، وتذكرة الفقهاء 1: 140.
(4) المجموع 4: 127.
(5) التهذيب 2: 155 حديث 608، والاستبصار 1: 361 حديث 1377.
(6) التهذيب 2: 157 حديث 616، و 158 حديث 618 – 621، والاستبصار 1: 360 حديث 1366 و 362 حديث 1373 و 1374 و 363 حديث 1375.
(7) المجموع 4: 143، المحلى 4: 166.
(8) الأم 1: 131، ومختصر المزني: 17، والمجموع 4: 143.