پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج1-ص452

السلام سواء قعد في الرابعة أو لم يقعد (1)، وبه قال الحسن البصري وعطاء، والزهري، وفي الفقهاء مالك والليث بن سعد والأوزاعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور (2).

دليلنا على ما اخترناه: ما رواه زيد الشحام أبو أسامة قال: سألته عن الرجل يصلي العصر ست ركعات أو خمس ركعات؟ قال: ” إن استيقن أنه صلى خمسا أو ستا فليعد ” (3).

وروى زرارة وبكير ابنا أعين عن أبي جعفر عليه السلام قال: ” إذا استيقن أنه زاد في صلاته المكتوبة لم يعتد بها واستقبل صلاته استقبالا إذا كان قد استيقن يقينا ” (4).

وروى أبو بصير قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: ” من زاد في صلاته فعليه الإعادة ” (5).

وأما التفصيل الذي ذكرناه عن بعض أصحابنا (6) فرواه محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عمن صلى فاستيقن بعد ما صلى الظهر أنه صلاها خمسا؟ قال: ” فكيف استيقن؟ ” قلت: علم، قال: ” إن كان علم أنه كان جلس في الرابعة فصلاة الظهر تامة فليقم وليضف إلى الركعة الخامسة ركعة وسجدتين فتكونان ركعتين نافلة ولا شئ عليه ” (7).

(1) الأم 1: 131، والأم (مختصر المزني): 17، والمجموع 4: 139، وشرح فتح القدير 1: 364.

وفتح العزيز 4: 162.

(2) الموطأ 1: 97 والمدونة الكبرى 1: 134، والروض المربع: 60 ونيل الأوطار 3: 148.

(3) التهذيب 2: 352 حديث 1461 صدر الحديث.

(4) الكافي 3: 354 حديث 2، والتهذيب 2: 194 حديث 763، والاستبصار 1: 376 حديث 1428.

(5) الكافي 3: 355 حديث 5، والتهذيب 2: 194 حديث 764، والاستبصار 1: 376 حديث 1429.

(6) تقدمت الإشارة إليه في الهامش رقم ” 3 “.

(7) التهذيب 2: 194 حديث 765، والاستبصار 1: 377 حديث 1430 باختلاف فيها.