پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج1-ص450

وجه الاستحباب، ومن خالف في ذلك يقول متى فعلهما قبل التسليم بطلت صلاته، وهم نحن، فالاحتياط يقتضي ما قلناه.

وروى عبد الله بن ميمون القداح (1)، عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليه السلام قال: ” سجدتا السهو بعد التسليم وقبل الكلام ” (2).

وروى عبيد الله بن علي الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: ” إذا لم تدر أربعا صليت أم خمسا أن نقصت أم زدت، فتشهد واسجد سجدتين بغير ركوع ولا قراءة، وتشهد فيهما تشهدا خفيفا ” (3).

وروى إبراهيم، عن علقمة (4)، عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وآله قال: ” من شك في صلاته فليتحر الصواب، وليتم عليه، ثم يسلم ويسجد سجدتين ” (5) وهذا نص.

وروى ثوبان (6) أن النبي صلى الله عليه وآله قال: ” لكل سهو سجدتان

(1) عبد الله بن ميمون الأسود المكي القداح، وثقه أغلب من ترجم له، من أصحاب الإمام الصادق مولى بني مخزوم له كتاب، من فقهائنا.

رجال الشيخ: 225، والفهرست: 103، وتنقيح المقال 2: 220.

(2) التهذيب 2: 195 حديث 768، والاستبصار 1: 380 حديث 1438.

(3) التهذيب 2: 196 حديث 772، والاستبصار 1: 380 حديث 1441، ومن لا يحضره الفقيه 1: 230 حديث 35.

(4) علقمة بن قيس بن عبد الله بن علقمة النخعي – أبو شبل – عم الأسود وعبد الرحمن ابنا يزيد، وخال إبراهيم من أجلاء أصحاب أمير المؤمنين ومن التابعين الكبار ورؤسائهم وزهادهم، اشترك مع أمير المؤمنين في صفين وخضب سيفه وأصيب برجله مات سنة 62 هجرية.

تهذيب التهذيب 7: 276، وطبقات الفقهاء: 58، ورجال الشيخ: 72، وتنقيح المقال 2: 258.

(5) سنن ابن ماجة 1: 382 حديث 1211 و 1212 باختلاف لا يضر في اللفظ والسند.

(6) ثوبان بن يجدد، أبو عبد الله، من أهل السراة – موضع بين مكة والمدينة – كان من أهل اليمن ابتاعه النبي وأعتقه بالمدينة شهد بدرا وروى عن النبي، وروى عنه أبو أسماء الرحبي وجبير بن نفير وابن أبي الجعد، نزل الشام وتوفي بها سنة 54 هجرية.

الإصابة 1: 205، والاستيعاب 1: 210، والتاريخ الكبير 2: 181، والجرح والتعديل 2: 469.