الخلاف-ج1-ص443
وقال مالك وأبو حنيفة: لا يقضي من ذلك شيئا، ولا ما كان تركه في حال إسلامه قبل ردته.
قال: وإن كان قد حج حجة الاسلام سقطت عنه ولم تجزه، وعليه الحج متى وجد الزاد والراحلة (1).
فعندنا يقضي العبادات كلها إلا الحج، وعندهما لا يقضي شيئا منها وعليه قضاء الحج.
وظاهر هذا كالمناقضة من كل واحد من الفريقين، فإذا حقق انكشف أنه لا مناقضة من واحد منهما.
دليلنا: إجماع الفرقة المحقة، وأيضا عندنا أن الكفار مخاطبون بالعبادات، ومن جملة العبادات قضاء ما يفوت من وجب عليه، وإذا فاتهم وجب عليهم قضاؤه، ولا يلزمنا ذلك في الكافر الأصلي، لأنا لو خلينا والظواهر لأوجبناه ولكن تركنا ذلك لدليل الإجماع على أنه لا قضاء عليهم.
وروى سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: ” من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها وذلك وقتها ” (2) وهذا عام.
ولنا أن نفرض إذا كان قد نام عنها أو نسيها قبل ردته، ثم ارتد وأقام على الردة، ثم عاد إلى الاسلام، ثم ذكرها فإن عليه أن يصليها بظاهر هذا الخبر، وإذا ثبت هاهنا ثبت ما يفوته في حال الردة بالاجماع لأن أحدا لم يفرق بين المسألتين.
(1) أحكام القرآن لابن العربي 1: 148، والمجموع 3: 4.
(2) صحيح البخاري 1: 146، وصحيح مسلم 1: 471 باب 55 قضاء الصلاة الفائتة الأحاديث 309 – 316، من دون ذيل الحديث، وسنن الترمذي 1: 334 حديث 177 و 335 حديث 178باختلاف في السند واللفظ، وسنن الدارمي 1: 280، ومسند أحمد 3: 100، 243، 267، 269، 282، و 5: 22، وسنن أبي داود 1: 118 باب من نام عن الصلاة أو نسيها الأحاديث 435 إلى آخره.